( وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } وتحريم ما ليس بمحترم ولا مضر يدل على نجاسته ، والمراد بالميتة شرعا ما زالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول ، ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس والمحرم بضم الميم ، أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند لأن الشارع جعل ذلك ذكاتهما ، أما الآدمي ولو كافرا فطاهر لقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت ولخبر nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا } ولأنه لو كان نجسا [ ص: 239 ] لما أمر بغسله كسائر النجاسات .
لا يقال : ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة .
لأنا نقول : غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس ، على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه ، وأما قوله تعالى { إنما المشركون نجس } المراد نجاسة الاعتقاد أو أنا نجتنبهم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان ، ولهذا { nindex.php?page=hadith&LINKID=86085ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد } ، وقد أباح الله طعام أهل الكتاب ، والخلاف كما قال الزركشي في غير ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .
والجراد اسم جنس واحدته جرادة تطلق على الذكر والأنثى .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وظلفها ) اسم لحافر الغنم ونحوه ، والظفر للطير والحافر للفرس ونحوه ( قوله : ولا مضر ) قال ابن الرفعة : الاستدلال على نجاسة الميتة بالإجماع أحسن لأن في أكل الميتة ضررا سم على بهجة .
وفي قول الشارح : ولا مضر ، تصريح بنفي الضرر عن الميتة ، وصرح به أيضا حج حيث قال : وزعم إضرارها : أي الميتة ممنوع ( قوله : على نجاسته ) في نسخة النجاسة ( قوله : كذبيحة المجوس ) أي وما ذبح بالعظم ونحوه ( قوله : والمحرم ) أي إذا كان ما ذكاه صيدا وحشيا كما يعلم من كتاب الحج ، أما لو كان مذبوحه غير وحشي كعنز مثلا فلا يحرم .
( قوله : الآدمي إلخ ) ومثل الآدمي الملك والجن فإن ميتتهما طاهرة ، كذا بهامش شرح البهجة بخط [ ص: 239 ] الزيادي .
وفي فتاوى الشهاب الرملي ما يوافق ذلك فليراجع .
أقول : ويوجه بما وجه به طهارة المتولد بين الكلب والآدمي بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا } حيث لم يقيد ذلك بالآدمي ، ولا يشكل بأنه يقتضي نجاسة الكافر لأن التقييد بالمؤمن في هذا ونظائره ليس لإخراج الكافر بل للثناء على الإيمان والترغيب فيه ( قوله : بخلاف النجس إلخ ) قضيته أن عظم الميتة إذا تنجس بمغلظة وأريد تطهيره منه ليرجع لأصله لا يمكن فيه ذلك لأن النجس لم يعهد غسله للتطهير .
وبهذه القضية صرح سم على حج فيما يأتي حيث قال قوله : وإن سبع وترب إلخ ، يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظة فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة ، حتى لو أصاب ثوبا رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج لتسبيع ؟ والجواب لا يظهر أخذا مما ذكر بل لا بد من تسبيع ذلك الثوب ا هـ .
( قوله : والخلاف إلخ ) لم يتقدم حكاية الخلاف في كلامه في ميتة الآدمي لكنه ثابت ، وعبارة المحلي : وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ( قوله : وفي غير الشهيد ) ضعيف ( قوله : طافيا ) بأن ظهر بعد الموت على وجه الماء ( قوله : حتف أنفه ) أي بأن مات بلا جناية ( قوله : ابن أبي أوفى ) هو بتحريك الواو كما ضبطه المناوي في شرح الجامع الصغير لكن في القسطلاني " أبو أوفى " بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء مقصورا اسمه علقمة بن خالد ( قوله : وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) يفيد أنه موقوف عليه وليس مرفوعا ، وبه صرح حج حيث قال : لكن الصحيح كما في المجموع أن القائل أحلت لنا إلخ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما لكنه في حكم المرفوع ، ورواية رفع ذلك ضعيف جدا ومن ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنها منكرة ا هـ ( قوله : ولو تحلب ) أي سال ( قوله : والكبد والطحال ) أي وإن سحقا وصارا [ ص: 240 ] كالدم فيما يظهر
حاشية المغربي
( قوله : لم تدرك ذكاته ) أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده ( قوله : لا تنجسوا موتاكم ، فإن المؤمن إلخ ) ذكر المؤمن جرى على الغالب كذا قالوا .
وقد يقال : ما المانع أن وجه الدلالة [ ص: 239 ] منه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم ، والكافر في النجاسة بالموت ، فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا ( قوله : كما قال الزركشي ) أي تبعا لغيره كما هو مذكور في كلام غير الشارح وإلا فابن العربي قبل الزركشي بكثير ، والعبارة توهم خلاف ذلك ( قوله : لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله إلخ ) الظاهر أنه معطوف على قوله [ ص: 240 ] للإجماع وسقطت الواو من الكتبة