صفحة جزء
( وبيع الدين ) غير المسلم فيه بعين ( لغير من ) هو ( عليه ) ( باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لأنه لا يقدر على تسليمه ، وهذا ما في المحرر والشرحين والمجموع هنا وجزم به الرافعي في الكتابة والثاني يصح ، وصححه في زوائد الروضة ونقل أن المصنف أفتى به ، وهو الموافق لكلام الرافعي في آخر الخلع ، واختاره السبكي وحكي عن النص وهو المعتمد ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق ، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مقرا مليا أو عليه بينة وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ، ويشترط قبض العوضين في المجلس كما صرح به في أصل الروضة كالبغوي وهو المعتمد ، وإن قال في المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ، والقول بحمل الأول على الربوي والثاني على غيره صحيح لعدم تأتيه مع تمثيلهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ( ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه ) أو كان له على آخر دين فاستبدل عنه دينا آخر ( بطل قطعا ) اتحد الجنس أو اختلف وحكي الإجماع على ذلك ، والنهي عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون ، والحوالة جائزة بالإجماع مع أنها بيع دين بدين .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بعين ) أي أو بدين ينشئه الآن ( قوله : والثاني يصح ) أي سواء اتفقا في علة الربا أو لا ( قوله : ومحله إلخ ) أي ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه ( قوله : أو عليه بينة ) أي لا كلفة عليه في إقامتها ا هـ حج ( قوله : ويشترط قبض العوضين ) أي وإن لم يكونا ربويين ( قوله : فاستبدل عنه دينا آخر ) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة وإلا كأن قال : جعلت مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة لأنها حوالة ( قوله : والحوالة جائزة ) أي فهي مستثناة ( قوله : مع أنها بيع دين بدين ) أي بالنظر لأكثر فروعها وإلا فقد تعطى أحكام الاستيفاء ومن ثم قيل إنها من الأبواب التي لم يطلق فيها القول [ ص: 93 ] بترجيح

التالي السابق


الخدمات العلمية