( فإن جرى البيع ) في أي مكان كان وأريد القبض والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع ) يعني لا يتوقف حل الانتفاع به على إذن كمسجد وشارع وموات وملك مشتر أو غيره وقد ظن رضاه ( كفى ) في قبضه ( نقله إلى حيز ) منه لوجود التحويل من غير تعذر ، وقوله لا يختص بالبائع قيد في المنقول إليه لا منه ، فلو كان بمحل يختص به فنقله لما لا يختص به كفى ، ودخول الباء على المقصور عليه لغة صحيحة وإن كان الأكثر دخولها على المقصور
حاشية الشبراملسي
الثاني ( قوله : وقد ظن رضاه ) ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى إلخ ، أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع والمشتري ( قوله : قيد في المنقول إليه لا منه ) إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال ا هـ سم على حج
حاشية المغربي
( قوله : وقد ظن رضاه ) وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح ( قوله : قيد في المنقول إليه ) قال الشهاب سم على التحفة : إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال