صفحة جزء
[ فرع ] زاد الترجمة به أيضا إذا ( قال البائع ) عن نفسه لمعين بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد ( لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله ) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم ( أجبر البائع ) على [ ص: 103 ] الابتداء بالتسليم لرضاه بذمته ولاستقرار ملكه لأمنه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض وملك المشتري للمبيع غير مستقر فعلى البائع تسليمه ليستقر ، أما المؤجل فيجبر البائع قطعا ( وفي قول المشتري ) لأن حقه متعين في المبيع وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر ( ليتساويا وفي قول ) لا إجبار لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء .

فلا ترجيح ، ورد بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق ، وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم وحينئذ ( فمن سلم ) منهما لصاحبه ( أجبر صاحبه ) على التسليم إليه ( وفي قول يجبران ) لوجوب التسليم عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل ثم يسلم كلا ما وجب له والخيرة في البداءة إليه ( قلت فإن كان الثمن معينا ) كالمبيع ( سقط القولان الأولان من الأقوال الثلاثة الأخيرة ) سواء أكان الثمن نقدا أم عرضا كما صرح به في الشرح الصغير وزوائد الروضة ، ولا ينافي ذاك تصوير الرافعي في الشرح الكبير سقوطهما في بيع عرض بعرض .

قال الشارح : لأن سكوته عن النقد لا ينفيه ( وأجبرا في الأظهر ، والله أعلم ) لاستواء الجانبين في تعيين كل .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لمعين ) أي لمبيع معين ( قوله أجبر البائع ) أي وجوبا ا هـ سم

[ ص: 103 ] قوله : ولاستقرار ملكه ) أي البائع بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك ا هـ مؤلف ( قوله : من هلاكه ) أي الثمن ( قوله : ونفوذ تصرفه ) أي البائع ( قوله : فيجبر البائع قطعا ) أي وإن حل ( قوله : ليتساويا ) أي في تعين حق كل منهما ( قوله : في البداءة إليه ) أي الحاكم ( قوله : فإن كان الثمن معينا كالمبيع ) بقي ما إذا كان الثمن معينا والمبيع في الذمة ، فالقياس إجبار المشتري لأنه رضي بذمة البائع ، وإن كانا في الذمة قال حج : كانا كالمعينين : أي فيكون الأظهر إجبارها ، ولكن هذه الصورة والتي قبلها إنما يأتيان على ما اعتمده الشارح من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد عليه بلفظ البيع كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس : أما على ما جرى عليه الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى والأحكام تابعة للمعنى فلا يتأتى إجبار فيه لأن الإجبار إنما يكون بعد اللزوم ، وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس المال في المجلس ، ثم إن حصل قبضه في المجلس استمرت الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض ، وإن لم يتفرقا ولم يقبض لم يتأت الإجبار لعدم اللزوم ، ويصرح بما ذكر قوله الآتي وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود إلخ ( قوله : من الأقوال الثلاثة ) عبارة حج من الأقوال الأربعة ، وعليها فمقابل الأظهر قوله وفي قول لا إجبار ، وعلى كلام الشارح مقابل الأظهر قوله أجبر البائع ، وعبارة الشيخ عميرة قوله وأجبرا في الأظهر : أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر ، هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج

حاشية المغربي

. ( قوله : ولاستقرار ملكه ) أي : على الثمن فالضمير في قوله هلاكه وما بعده يرجع إليه أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية