صفحة جزء
( وهو ) أي عقد التولية ( بيع في شرطه ) أي شروطه كقدرة تسلم وتقابض الربوي لأن حد البيع صادق عليه ( وترتب ) جميع ( أحكامه ) كتجدد شفعة عفا عنها الشفيع في العقد الأول وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد ، وقضية كونها بيعا أن للمولى مطالبة المتولي بالثمن مطلقا وهو كذلك وإن قال الإمام [ ص: 109 ] ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه ، وليس للبائع الأول مطالبة المتولي وإن توقف فيه الإمام ، ولو اطلع المولى على عيب قديم بالمبيع لم يرده إلا على المولى فيما يظهر وإن قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وأن ظاهر نص الشافعي يقتضي أنه يتخير ( لكن ) ( لا يحتاج ) عقد التولية ( إلى ذكر الثمن ) لظهور أنها بالثمن الأول


حاشية الشبراملسي

( قوله : لأن حد البيع ) هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد على وجه مخصوص ( قوله عليه ) أي عقد التولية ( قوله : مطلقا ) أي طالبه البائع أو لا ( قوله : وإن قال الإمام إلخ ) ولعل وجهه احتمال أن البائع يحط بعض الثمن عن المولى أو كله بعد لزوم التولية فينحط عن المتولي ، وعلى الأول فقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما تقدم من أن المبيع لو عيبه أجنبي قبل القبض وأجاز المشتري العقد فإنه يستحق الأرش على الأجنبي بعد قبض المشتري المبيع .

أما قبله فلا مطالبة له به لاحتمال تلف المبيع فينفسخ العقد ، فقياسه هنا ما ذكره الإمام لاحتمال الحط كما تقدم ، ويمكن الجواب بأن عقد التولية لما استقر فيه الثمن بقبض المبيع ، وكان الأصل عدم الحط مع بعده في نفسه قوي فجاز للبائع المطالبة بالثمن قبل [ ص: 109 ] مطالبته من البائع الأول ، بخلافه في الأرش فإن يد البائع لم تزل عن المبيع ، واحتمال التلف أقرب من احتمال إسقاط الثمن عن البائع ( قوله : ينقدح ) أي يظهر ( قوله : وليس للبائع ) أي الأول ( قوله : أنه يتخير ) أي بين المولى والبائع الأول ( قوله : لكن لا يحتاج ) استدراك على قوله في شرطه ( قوله : أنها بالثمن ) أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه ، وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل ا هـ سم على منهج

التالي السابق


الخدمات العلمية