( وإذا ) ( قال بعتك بما اشتريت ) أو برأس مالي ( لم يدخل فيه سوى الزمن ) الذي استقر العقد عليه عند الزوم إذ هو المفهوم من ذلك ، فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة أو نقص كما يعتبر لو باع بلفظ القيام لأن هذا العقد لم يقع إلا بذلك .
ولو حط بعد اللزوم والمرابحة لم يتعد للمشتري أو بعده وقبلها جاز بلفظ الشراء دون لفظ القيام [ ص: 113 ] سواء أحط البعض أم الكل
قال البلقيني في فتاويه : لم أقف على نقل فيها ، ويحتمل أن تكون كما في الشفعة ا هـ سم على منهج ( قوله أو نقص ) قال المحلي في زمن خيار المجلس أو الشرط ( قوله : ولو حط ) أي عن البائع الثاني وهو المشتري الأول ( قوله بعد اللزوم ) أي العقد الأول ( قوله : والمرابحة ) أي عقد المرابحة ( قوله : لم يتعد للمشتري ) أي الثاني ( قوله : أو بعده ) أي اللزوم ( قوله وقبلها ) أي المرابحة ( قوله : دون لفظ القيام ) عبارة حج أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ، [ ص: 113 ] ومع نحو القيام يخير بالباقي ، أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء ا هـ .
وهي تفيد صحة البيع مرابحة بما قام علي في صورة حط البعض حيث ذكر ما بقي من الثمن بعد الحط ، وأقره سم ، ويمكن حمل قوله جاز بلفظ الشراء : أي جاز عقد البيع بلفظ الشراء بأن يقول بعت بما اشتريت ولا يلحق بذلك حط عن المشتري الثاني وحمل قوله دون لفظ القيام على معنى أنه إذا قال بعت بما قام علي ولم يزد على ذلك لم يصح العقد ، بخلاف ما لو قال بعت بما قام علي وهو كذا مخيرا بالباقي بعد الحط فإنه يصح وينحط عن المشتري .
والحاصل أن الحط لا يلحق في المرابحة إلا إذا باع قبل عقد المرابحة بلفظ القيام وأخبر بالباقي
حاشية المغربي
( قوله : ولو حط بعد اللزوم والمرابحة ) أي بعد عقدها وإن لم تلزم كما يصرح به قول التحفة [ ص: 113 ] بعد عقد المرابحة ، وقول الروض وغيرها بعد جريان المرابحة فليراجع . ( قوله : سواء أحط البعض أم الكل ) هو مسلم في مسألة الكل دون مسألة البعض ، وعبارة التحفة كغيرها أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع القيام يجبر بالباقي أو الكل فلا ينعقد عقد المرابحة مع القيام ; إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء انتهت .
وظاهر كلامه كغيره أنه لا يصح في مسألة حط الكل إذا قال بما قام علي وإن كان قد بذل فيه مؤنا للاسترباح ، وظاهر التعليل بأنه لم يقم عليه بشيء ربما خالفه فليراجع