صفحة جزء
( و ) المستحيل في باطن الحيوان نجس فمنه ( دم ) بتخفيف الميم وتشديدها ولو تحلب من سمك وكبد وطحال لقوله تعالى { أو دما مسفوحا } أي [ ص: 240 ] سائلا ولخبر { فاغسلي عنك الدم وصلي } وخرج بالمسفوح في الآية الكبد والطحال ، وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجس معفو عنه كما قاله الحليمي ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة ، فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فنجس معفو عنه ) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها ، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ، ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ، لكن يرد عليه أن من ابتلي بالقيء عفي عنه في ثوبه وغيره وإن كثر كما صرح به الشارح ، فقياسه هنا أن يكون كذلك ، ويمكن الفرق بأن القيء لما كان ضروريا له ليس باختياره عفي عنه مطلقا ، بخلاف الدم لما كان بفعله لم يعف عنه ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية