باب بالتنوين في معاملة الرقيق وذكره هنا تبعا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أولى من تقديمه على الاختلاف الواقع للحاوي كالرافعي لأنه تبع للحر فأخرت أحكامه عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها ، وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة لجريان التحالف في الرقيقين كما مر ومن تعقيبه للقراض الواقع في التنبيه لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرف لكنه إنما يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام ، وتصرفه كما قاله الإمام على ثلاثة [ ص: 171 ] أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات ، وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب ، وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال ( العبد ) يعني القن على أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ذهب إلى أن لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال : الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي ( إن لم يؤذن له في التجارة أو التصرف لا يصح شراؤه ) إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالي كذلك وإن كان في الذمة ( بغير إذن سيده ) المعتبر إذنه شرعا ( في الأصح ) لأنه محجور عليه لحق سيده .
والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها ولو كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر .
نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة
حاشية الشبراملسي
( باب ) في معاملة الرقيق ( قوله : في معاملة الرقيق ) أي وما يتبع ذلك كعدم ملكه بتمليك السيد ( قوله : ولو تأتى فيه بعضها ) كالتحالف ( قوله : وتوجيه ذلك ) أي الواقع في الحاوي ( قوله : إنما يتضح على القول المرجوح ) فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا ا هـ سم على حج ( قوله : والأصح أنه استخدام ) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام [ ص: 171 ] يكون بعوض وبغيره ا هـ سم على حج ( قوله : كالعبادات إلخ ) ولا يضر كونه بمال لأنه لا تفويت فيه على السيد بل هو تحصيل مال له ( قوله : يعني القن ) عبارة تهذيب الأسماء واللغات للنووي : العبد القن بكسر القاف وتشديد النون ، وهو عند الفقهاء من لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه على صفة والمستولدة هذا معناه في اصطلاح الفقهاء سواء أكان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين بأن كانا كافرين واسترق هو أو أحدهما بصفة والآخر بخلافها ، وأما أهل اللغة فإنهم يقولون : القن العبد إذا ملك هو وأبواه ، كذا صرح به صاحب المجمل nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري وغيرهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث ، قال : وربما قالوا عبيد أقنان ثم يجمع على أقنة ا هـ .
وعبارة المصباح : القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره فيقال عبد قن وعبيد قن وأمة قن بالإضافة وبالوصف أيضا ، وربما جمع على أقنان وأقنة وهو الذي ملك هو وأبواه ، وأما من تغلب عليه ويستعبد فهو عبد ملك ، ومن كانت أمه أمة وأبوه عربيا فهو هجين ، فتفسير الشارح العبد بالقن لا يوافق اللغة ولا اصطلاح الفقهاء ( قوله : الرقيق الذي يصح تصرفه إلخ ) لعل الحمل عليه باعتبار أنه المراد وإلا فلا دلالة للفظ على ذلك ، بل قد يقتضي خلافه ولذا قال في شرح المنهج : وظاهر أن شرط صحة تصرف الرقيق بالإذن كونه بحيث يصح تصرفه بنفسه لو كان حرا ا هـ ( قوله : لو كان حرا ) أي بأن كان مكلفا رشيدا ا هـ زيادي ( قوله : أو التصرف ) أي ولا في التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الإذن كما يأتي ( قوله : تصرف مالي ) وينبغي أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ، ويحرم على الآخذ ذلك ، وإنما اقتصر على المالي لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضمان ( قوله : وإن كان في الذمة ) لو ترك الواو كان أولى ، لأنه إذا تصرف في العين فهو باطل جزما كما يأتي وعليه فالواو للحال ( قوله : بغير إذن سيده ) زاد حج فيه ثم قال : تنبيه : تبين بقولي فيه أنه إنما احتاج لقوله بغير إذن سيده مع قوله لم يؤذن له في التجارة لأن من لم يؤذن له فيها تحته قسمان : من اشترى ولم يؤذن له في خصوص الشراء فلا يصح وقيل يصح إن كان في الذمة ومن اشترى وأذن له في خصوص الشراء فيصح بلا خلاف ، وأنه لو حذف بغير إذن سيده لشمل الثاني لأنه يصدق عليه أنه لم يأذن له في التجارة .
فإن قلت : هذا تطويل بلا فائدة إذ لو حذف إن لم يؤذن له في التجارة استغنى عنه قلت : مثل هذا لا يعترض به على المنهاج على أن ضرورة التقسيم أحوجته إليه ا هـ ( قوله : ولا حجر لسيده فيها ) أي عليها ( قوله : كفى إذن صاحب النوبة ) أي هنا لا في النكاح ، وعبارة شرح الروض : فيكفي إذنه في أن يتجر قدر [ ص: 172 ] نوبته ا هـ .
وسأل بعض الطلبة عما لو أذن أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما ؟ والجواب : لا كما هو ظاهر ، إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما ا هـ سم على حج .
وقوله : في أن يتجر قدر نوبته قضيته أنه لو أطلق في الإذن لا يكفي والظاهر خلافه ، ويحمل إطلاقه على نوبته وعلى كل حال فلا يحتاج إلى إذن جديد إذا عادت النوبة للآذن ، بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق في النوبة التي وقع فيها الإذن وفي غيرها ، وبقي ما لو أذن له صاحب النوبة زيادة على نوبته كأنه كان له ثلاثة أيام فأذن له في ستة هل يصح في نوبته فقط تفريقا للصفقة أو يبطل في الجميع أو تكمل الستة من نوبة أخرى ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن المفهوم من ذكره الأيام بهذا العدد تواليها وهو لا يملك ما زاد ، بخلاف ما تقدم فيما لو أذن له أن يتصرف في نوبته فإنه لم يشمل شيئا من نوبة شريكه ، وبقي ما لو رد عليه بعيب ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر هل يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن مثل هذا يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين .
حاشية المغربي
[ ص: 170 ] باب ) في معاملة الرقيق ( قوله : إنما يتضح على القول المرجوح إلخ ) نازع فيه الشهاب سم وأثبت أن المشابهة متحققة على الأصح أيضا [ ص: 171 ] قوله : كالعبادات ) أي على تفصيل في نحو الإحرام . ( قوله : وإن كان في الذمة ) سيأتي أن محل الخلاف في تصرفه [ ص: 172 ] في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال