صفحة جزء
[ ص: 57 ] كتاب الطهارة

الكتاب لغة مشتق من الكتب وهو الضم والجمع ، يقال كتب كتبا وكتابة وكتابا ومثله الكثب بالمثلثة . وقال أبو حيان وغيره : إنه غير صحيح ; لأن المصدر لا يشتق من المصدر . وأجيب بأنهم لم يريدوا الاشتقاق الأصغر ، وهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى ، والحروف الأصلية ، وإنما أرادوا الأكبر ، وهو اشتقاق الشيء مما يناسبه مطلقا سواء أوافقت حروفه حروفه أم لا كما في الثلم والثلب ، [ ص: 58 ] وقد ذكروا أن البيع مشتق من مد الباع مع أنه يائي والباع واوي ، وأن الصداق مشتق من الصدق بفتح الصاد وهو الشيء الصلب ; لأنه أشبهه في قوته وصلابته انتهى .

ويرد الاعتراض ما صرح به السعد التفتازاني بقوله : واعلم أن مرادنا بالمصدر هو المصدر المجرد ; لأن المزيد فيه مشتق منه لموافقته إياه بحروفه ومعناه ا هـ واصطلاحا : اسم لضم مخصوص أولجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا فهو إما مصدر لكن لضم مخصوص أو اسم مفعول بمعنى المكتوب أو اسم فاعل بمعنى الجامع للطهارة وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة لخبر { مفتاح الصلاة الطهور } مع افتتاحه صلى الله عليه وسلم ذكر شعائر الإسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في علم الكلام بالصلاة كما سيأتي ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدموها على غيرها ; لأنها أفضل عبادات البدن بعد الإيمان والشرط مقدم على المشروط طبعا فقدم عليه وضعا ، ولا شك أن أحكام الشرع إما أن تتعلق بعبادة أو بمعاملة أو بمناكحة أو بجناية ; لأن الغرض [ ص: 59 ] من البعثة نظم أحوال العباد في المعاد والمعاش ، وانتظامها إنما يحصل بكمال قواهم النطقية والشهوية والغضبية ، فما يبحث عنه في الفقه إن تعلق بكمال النطقية فالعبادة إذ بها كمالها أو بكمال الشهوية ، فإن تعلق بالأكل ونحوه فالمعاملة أو بالوطء ونحوه فالمناكحة أو بكمال الغضبية فالجناية ، وأهمها العبادة لتعلقها بالأشرف ، ثم المعاملة لشدة الحاجة إليها ; ثم المناكحة ; لأنها دونها في الحاجة ، ثم الجناية لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلها ، فرتبوها على هذا الترتيب ورتبوا العبادة بعد الشهادتين على ترتيب خبر الصحيحين { بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت } واختاروا هذه الرواية على رواية تقديم الحج على الصوم ; لأن الصوم أعم وجوبا لوجوبه على الفور ولتكرره في كل عام .

والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يطهر بضمها فيهما ، وهي لغة : النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب ، وشرعا : [ ص: 60 ] زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره ، كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك ، فهي قسمان ، ولهذا عرفها النووي وغيره باعتبار القسم الثاني بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما ، كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة . وتنقسم الطهارة إلى عينية وحكمية ، فالعينية ما لا تجاوز محل حلول موجبها كغسل الخبث ، والحكمية ما تجاوز ذلك كالوضوء


حاشية الشبراملسي

[ ص: 57 ] كتاب الطهارة

قال ابن حجر : المشتملة على وسائل أربعة ، ومقاصد كذلك ، وأفردها بتراجم دون تلك انتهى . وكتب عليه ابن قاسم : لعل مراده بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح الإرشاد وقال : وهي أي الوسائل أربعة : وهي المياه ، والأواني ، والاجتهاد والنجاسات انتهى .

وبالمقاصد : الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، وإزالة النجاسة وحينئذ فهلا عد من الوسائل والمقدمات التراب كالمياه والأحداث كالنجاسات ، لكن يشكل على هذا قوله : وأفردها بتراجم بالنسبة لإزالة النجاسات ، إلا أن يريد بيان النجاسة ذاتا وإزالة فيكون قد ترجم للإزالة ا هـ .

أقول قوله فهلا عد إلخ ، قد يقال لما كان التراب غير رافع بل هو مبيح لم يعده فيما هو رافع ، والطهارة لما لم تتوقف على الحدث دائما بل قد توجد بلا سبق حدث كالمولود فإنه ليس محدثا وإن كان في حكمه ، ومع ذلك يطهره وليه إذا أراد الطواف به فلم تتوقف الطهارة عليه ، ومن شأن الوسيلة أن لا تنفك ( قوله وهو الضم والجمع ) أي مطلقا سواء كان الأشياء متناسبة أو لا ، وقوله والجمع من عطف الأعم على الأخص ; لأن كل ضم فيه جمع ولا عكس ( قوله : يقال كتب كتبا ) أي يقول قولا جاريا على طريقة اللغة ، وقوله كتبا : أي فلكتب ثلاثة مصادر : الأول مجرد ، والآخران مزيدان ( قوله ومثله الكثب ) أي في أن معناه الضم والجمع .

وفي المصباح : الكثب بفتحتين القرب ، وهو يرمي من كثب : أي من قرب وتمكن ، وقد تبدل الباء ميما ، فيقال من كثم ، وكثب القوم من باب ضرب اجتمعوا ، وكثبتهم جمعتهم يتعدى ولا يتعدى ومنه كثيب الرمل لاجتماعه ( قوله : إنه غير صحيح ) أي اشتقاقه من الكثب ، وقوله وغيره من الغير الإسنوي ( قوله : وهو رد لفظ ) أي الاشتقاق الأصغر ( قوله : والحروف الأصلية ) أي ومع رعاية الترتيب ( قوله : وهو اشتقاق الشيء ) أي الاشتقاق الأكبر ( قوله : مما يناسبه مطلقا ) أي وإن لم يتوافقا في الحروف الأصلية والمعنى ، وعليه فهو بهذا التفسير أعم من الأصغر فيجتمعان في هذه المادة فلا حاجة إلى الاعتذار بما ذكر .

هذا وفي شرح جمع الجوامع ما يقتضي التباين ، وعبارته والأكبر ليس فيه جميع الأصول انتهى . وظاهرها أنه يشترط أن لا يكون فيه جميع الأصول فيباين الأصغر ( قوله : كما في الثلم والثلب ) [ ص: 58 ] الثلم : هو زوال بعض الحائط أو نحوه كزوال شفة الإناء . والثلب : ذكر عيوب الشيء ا هـ مختار بالمعنى ( قوله : وقد ذكروا ) تأكيد للجواب ( قوله : السعد التفتازاني ) أي في شرح التصريف ( قوله : اسم لضم ) كأن يقال ضم مسائل جملة مختصة إلخ ، وعليه فالكتاب اصطلاحا أخص منه لغة ، وعلى الثاني بينهما التناسب بغير المخصوص ( قوله : أو لجملة مختصة ) أي مميزة : أي لدال جملة أو لجملة مختصة من دال العلم ، فلا يخالف ما اختاره السيد من أن المختار أنه اسم للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني ( قوله : فهو إما مصدر إلخ ) أي راجع لقوله لضم مخصوص ( قوله أو اسم مفعول ) هو وما بعده يرجعان لقوله أو لجملة . والمراد أنه إما مصدر باق على مصدريته أو هو بمعنى اسم المفعول إلخ ( قوله بمعنى الجامع للطهارة ) زاد ابن حجر : والإضافة إما بمعنى اللام أو بيانية ، وكتب عليه ابن قاسم قوله والإضافة إلخ . عبارة شرح العباب : والإضافة على غير الثاني بمعنى اللام وعليه بيانية انتهى .

يتأمل هل وجد شرط البيانية ؟ وفي تخصيص معنى اللام بغير الثاني نظر ( قوله : ذكر شعائر ) وفي نسخة شرائع ( قوله : المبحوث عنهما ) دفع لما قد يقال : هلا ذكر الفقهاء الكلام على الشهادتين للابتداء بهما في الحديث ( قوله : ولكونها ) عطف على قوله لخبر " مفتاح " إلخ ( قوله : أعظم شروط الصلاة إلخ ) انظر ما سبب كون الطهارة أعظم شروط الصلاة مع توقف صحتها على الجميع عند القدرة وعدم توقفها على شيء منها عند العجز . وقد يقال اعتناء الشارع بها أكثر بدليل أن من فقد السترة يصلي عاريا ولا إعادة عليه ، بخلاف المحدث ومن ببدنه نجاسة فإن كلا منهما يصلي لحرمة الوقت ويعيد ، بل قيل ليس لواحد منهما صلاة على تلك الحالة ، والقبلة لا تشترط للمسافر في النفل على ما هو مبين في محله ، والوقت إنما يعتبر لوقوع الصلاة فرضا لا لمطلق الصلاة حتى لو أحرم ظانا دخول الوقت فبان خلافه انعقدت صلاته نفلا مطلقا ( قوله : مقدم على المشروط طبعا ) وضابطه ما يتوقف [ ص: 59 ] عليه الشيء وليس علة تامة له ( قوله : في المعاد والمعاش ) يحتملان المصدر واسم الزمان ابن قاسم على البهجة . أقول : والأقرب الثاني ( قوله بكمال قواهم النطقية ) أي الإدراكية ا هـ ابن قاسم على ابن حجر ، وقال فيما كتبه على شرح البهجة : أي العقلية ا هـ ومعناها واحد ، ثم قال : وهل المراد بكمالها بما أنها تزيل نقصا يكون لولاها ، أو أنها تفيد اعتبارها ، والاعتداد بها فيه نظر ، ولا مانع من إرادة الأمرين ا هـ ( قوله : لتعلقها بالأشرف ) وهو الباري سبحانه وتعالى ( قوله على هذا الترتيب ) ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو لجعلها من المعاملات حكما إذ مرجعها قسمة التركات وهي شبيهة بالمعاملات ، وأخروا القضاء والشهادات والدعاوى والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكحات والجنايات ( قوله : وعلى رواية تقديم الحج ) يظهر من سياقه أنها في الصحيحين أيضا وهو كذلك فقد نقله عنهما في الأربعين النووية ( قوله : بضمها فيهما ) ويقال أيضا طهر يطهر بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع : إذا اغتسل لا مطلقا ، ولعدم عمومها بهذا الاستعمال لم يذكرها الشارح رحمه الله ( قوله : والخلوص ) عطف تفسير ( قوله : وشرعا ) ظاهره أن هذا التعريف للأصحاب . وقال ابن قاسم على المنهج : إن هذا التعريف للشهاب الرملي استنباطا من كلامهم ، ولعل عدم عزو الشارح إياه لوالده لكونه لما كان مستنبطا من كلامهم صحيح نسبته إليهم .

هذا ، وعبر عن معنى الطهارة المقابل اللغوي بقوله وشرعا ، وعن معنى الكتاب بقوله واصطلاحا بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشارع ، وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحية ، وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ، وإن لم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع . نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية كما قاله ابن قاسم في حاشيته على البهجة في باب الزكاة فيما وقع في كلام الفقهاء مطلقا .

هذا وينبغي أن يعلم أن التقسيم لغير اللغوية في الأصل إنما هو للعرفية العامة والخاصة ، لكن غلب استعمال العرفية كما قال العضد على ما نقله ابن قاسم عنه في شرح الورقات في العامة وتسمية الخاصة بالاصطلاحية ، فما ذكره الشارح هنا تبعا للشيخ جرى فيه على ذلك .

وقال ابن حجر : إطلاق الطهارة على الأول حقيقة ، وعلى الثاني مجاز من إطلاق اسم السبب على المسبب انتهى .

وها هنا مسألة أصولية ذكرها الرازي عند قوله تعالى { أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى } هي أن الشارع اخترع معاني شرعية واستعمل فيها ألفاظا موضوعة في اللغة لمعان أخرى ، فهل هي حقائق شرعية أو مجازات لغوية ; لأن [ ص: 60 ] الشارع إن غير وضع اللغة ووضعها لتلك المعاني الشرعية فهي حقائق شرعية ، إذ لا معنى للحقيقة الشرعية إلا اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع ، وإن لم يغير وضع اللغة واستعملها في تلك المعاني لعلاقة بينهما فهي مجازات لغوية ، وحينئذ لو كانت العلاقة التشبيه تكون استعارات لا محالة انتهى ( قوله : زوال المنع المترتب ) وهو حرمة الصلاة مثلا ( قوله وهي قسمان ) أي الطهارة ( قوله : ولهذا عرفها النووي إلخ ) صريح في أن الرفع والإزالة المذكورين في تعريف النووي المذكور هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب ، لكن قد يتوقف في أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع ، بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل انتهى ابن قاسم على شرح البهجة ( قوله : باعتبار القسم الثاني ) هو قوله أو الفعل الموضوع ( قوله : أو إزالة نجس ) أي حكم إلخ ويقال عينا أو أثرا ( قوله وعلى صورتهما ) عطف تفسير انتهى ابن قاسم على ابن حجر ( قوله : كالتيمم ) مثال لما في معنى رفع الحدث ومثال ما في معنى النجس الدباغ وانقلاب الخمر خلا ( قوله : والأغسال المسنونة ) هو وما بعده من تجديد الوضوء مثال لما هو على صورة رفع الحدث ( قوله : والغسلة الثانية ) مثال لما على صورتهما ( قوله : فالعينية ما لا تجاوز ) أي تتعدى

حاشية المغربي

[ ص: 56 - 57 ] كتاب الطهارة ( قوله : وقال أبو حيان وغيره إنه ) يعني كون الكتاب مشتقا من الكتب ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان المشتق أو المشتق منه مصدرا أم لا ، فقوله سواء أوافقت حروفه حروفه أم لا ليس بيانا للمراد من مطلقا ، وإنما هو تعميم [ ص: 58 ] بعد تعميم بحذف حرف العطف ، ولا بد من ذلك وإلا لم يتم مقصود الجواب ، ; لأن ما نحن فيه فيه الموافقة المذكورة كالمناسبة : والمانع إنما هو كون المشتق مصدرا على تسليم الاعتراض فتأمل ( قوله : من مد الباع ) حق العبارة من الباع ، ويدل عليه ما بعده ( قوله : ويرد الاعتراض ) أي يمنعه من أصله ، والجواب الأول فيه تسليمه ( قوله : لكن لضم مخصوص ) في العبارة تسمح ( قوله : التي قدموها ) الموصول واقع على الصلاة ( قوله : والشرط مقدم إلخ ) كان الأولى حذفه ، والكفاية بما قبله ; لأنه ينتقض بالشروط التي أخروها عن أحكام الصلاة ، فالطهارة إنما قدمت من حيث أعظميتها لا من حيث شرطيتها ، وأعظميتها من حيث إن سقوط الفرض مطلقا بالمعنى المغني عن القضاء لا يقع بدونها ، بخلاف بقية الشروط فقد تقع الصلاة بدونها مغنية عن الإعادة [ ص: 59 ] في بعض الأحوال كما يعلم من محالها ( قوله النطقية ) أي الإدراكية ( قوله : فالجناية ) يعني التحرز عنها كما في التحفة ( قوله : بالأشرف ) أي كمال النطقية خلافا لما وقع في حاشية شيخنا ( قوله : والطهارة مصدر إلخ ) كان الأولى تقديمه [ ص: 60 ] على قوله فيما مر .

وقد افتتح الأئمة كتبهم إلخ كما صنع غيره ليكون ذاك بعد التكلم على جميع ألفاظ الترجمة ( قوله : أو الفعل الموضوع ) يشمل نحو الوضوء المجدد ، والأغسال المسنونة ، فإن تلك الأفعال المخصوصة موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء المجدد ، والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع ، فهو موف بما [ ص: 61 ] في تعريف النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية