( قوله : ولو قبضه جاهلا ) أي بأنه ممن يعتق عليه ( قوله أصحهما ثانيهما ) خلافا لحج ( قوله أوجههما المنع ) أي منع وجوب القبول ، وعبارة حج : وفي نحو عمه وجهان لأن من الحكام من يعتقه عليه ، والذي يتجه أنه إذا كان هناك حاكم يرى عتقه عليه بمجرد دخوله في ملكه لم يلزمه قبوله ، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاق الشارح لأن الظاهر من قوله إن كان أنه موجود في البلد بخلاف ما إذا لم يكن موجودا فيها وإن كان في بلد آخر ، وقد يوجه بإطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك [ ص: 216 ] فلا يجب قبوله دفعا للضرر ، على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر .