( ولو ) ( شرط ) أن يرد ( مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه ) شيئا آخر ( غيره ) ( لغا الشرط ) فيهما ولم يجب الوفاء به ( والأصح أنه لا يفسد العقد ) لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بلى للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا ، ولا يشكل هذا بما يأتي في نظيره من الرهن حيث يفسده لقوة داعي القرض فإنه سنة ، ولأن وضعه جر المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطها .
والثاني يفسد لمنافاته مقتضى العقد ( ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض ) صحيح أو له والمقترض غير مليء فيلغو الأجل لامتناع التفاضل فيه كالربا ، ويصح العقد لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض ، ولا اعتبار بجرها له في الأخيرة لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب
. ( قوله : والأصح أنه لا يفسد العقد ) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة ، وقضية قول الشارح ; لأن ما جره للمنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأصل فليراجع