هو في اللغة : القصد ، تقول : تيممت فلانا ويممته وأممته : أي قصدته ومنه قوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } وفي الشرع عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة ، وهو من خصوصيات هذه الأمة وهو رخصة لا عزيمة وصحته بالتراب المغصوب لكونه آلة الرخصة [ ص: 264 ] لا المجوز لها ، والممتنع إنما هو كون سببها المجوز لها معصية .
وفرض سنة أربع ، وقيل سنة ست ، وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان حدثه أكبر .
( قوله : عن إيصال التراب ) عبر به لما يأتي من أنه لو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يكف ( قوله : بشرائط ) هي جمع شريطة ، قال في المختار : الشرط معروف وجمعه شروط وكذا الشريطة : أي معروفة وجمعها شرائط انتهى .
وليس منها أن يكون في الوجه واليدين لكون ذلك من الأركان ( قوله : وهو رخصة ) أي مطلقا : أي سواء كان الفقد حسا أو شرعا ، لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ، وقيل عزيمة ، وقيل إن كان للفقد الحسي فعزيمة وإلا فرخصة ، وهذا الثالث هو الأوفق بما يأتي من صحة تيمم العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض .
( قوله : وصحته بالتراب إلخ ) [ ص: 264 ] جواب سؤال مقدر تقديره : قلتم إن التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي فكيف يصح بالتراب المغصوب ؟ فأجاب بأن معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي أن لا يكون سببها معصية ، والتراب ليس سبب التيمم بل فقد الماء وإنما التراب آلة تجوزه ، لكن يرد عليه العاصي بسفره ، فإن الأصح صحة تيممه مع أن سبب التيمم فيه وهو السفر الذي هو مظنة الفقد المجوز له معصية ( قوله : وفرض ) أي شرع .
حاشية المغربي
[ ص: 263 ] باب التيمم ( قوله : له بشرائط مخصوصة ) المراد بالشرائط هنا ما لا بد منه ( قوله : وهو رخصة لا عزيمة ) قيل يرد عليه صحة [ ص: 264 ] تيمم العاصي عند فقد الماء كما يأتي ، وهو مردود بأن المعصية ليست سبب الرخصة ، وإنما السبب فقد الماء بدليل أنه يستوي فيه المسافر والمقيم