( ولا يصح ) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم ولو ثابتا لأنه لا فائدة في التوثق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ) لما سلف ( ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ ) ولو بعد الشروع في العمل بخلافه بعد الفراغ للزوم حينئذ ( وقيل : يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ورد بأن الأصل في البيع اللزوم إذ القصد منه الدوام ، بخلاف الجعالة لجواز فسخها من كل منهما قبل تمام العمل فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل
حاشية الشبراملسي
( قوله : لما سلف ) أي في قوله لأنه لا فائدة إلخ ( قوله لانتهاء الأمر ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم .