( ويجوز ) الرهن ( بالثمن في مدة الخيار ) لأنه آيل إلى اللزوم ، والأصل في وضعه اللزوم كما تقرر . ومحله حيث ملك البائع الثمن بأن كان الخيار للمشتري وحده كما مر ، ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار ، وقول الشارح ودخلت المسألة في قوله لازما بتجوز يجاب عنه بأن من عادة المصنف ذكر المتفق عليه ثم يذكر المختلف فيه بعده .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والأصل في وضعه ) عطف مغاير للأيلولة إلى اللزوم لأن معناها أنه بعد مدة الخيار يصير لازما بالفعل .
ومعنى أن أصل وضعه اللزوم أنه المقصود من الدوام كما تقدم ( قوله : ثم يذكر المختلف فيه بعده ) وقد يقال : ليس مراد الشارح بذلك الاعتراض بل دفع ما يقال صحة الرهن بذلك تنافي اشتراط اللزوم في الدين ( قوله ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار ) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وتوافقا على بيعه وتعجيل الثمن لكن بشرط [ ص: 253 ] أن لا يجعلا الإذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ، ثم بعد البيع يجعله له كما يؤخذ ذلك من قول المصنف الآتي آخر الفصل ، ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع .
حاشية المغربي
. ( قوله : يجاب عنه بأن من عادة المصنف إلخ ) لا يخفى أن غرض الشارح الجلال إنما هو الجواب عن المصنف فيما يقال عليه إن القيود التي ذكرها [ ص: 253 ] للدين ليست موفية بالغرض إذ يخرج منها ما ذكره هنا ، فأجاب عنه بأنه داخل في لازم بتجوز : أي بأن يراد باللازم ما وصفه اللزوم وليس غرضه الاعتراض على المصنف الذي فهمه عنه الشارح وأجاب عنه بما ذكره على أن ما ذكره من أن ما هنا مختلف فيه غير صحيح ، ولو قال وإنما نص على ما هنا لخفائه لكان واضحا