ولو رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم الميت بدين آخر لم يصح كالعبد الجاني وتنزيلا للرهن الشرعي منزلة الجعلي ( ولا يلزم ) الرهن من جهة راهنه ( إلا ) بإقباضه أو ( بقبضه ) أي المرتهن نظير ما مر في البيع مع [ ص: 254 ] إذنه له فيه إن كان المقبض غيره لقوله تعالى { فرهان مقبوضة } فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ، ولأنه عقد إرفاق كالقرض ومن ثم لم يجبر عليه ، ولا ترد الوصية لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا فللراهن الرجوع فيه قبل القبض . أما المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال . وقد يتصور فسخه للرهن بعد قبضه كأن يكون الراهن مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن تبعا كما قاله الرافعي في باب الخيار ، وإنما يصح القبض والإقباض ( ممن يصح عقده ) أي الرهن فلا يصح من نحو مجنون ومحجور ومكره وصبي لانتفاء أهليتهم ، ولا من وكيل راهن جن أو أغمي عليه قبل إقباض وكيله ، ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك قبل قبضه ، ولا يرد عليه غير المأذون فإنه تصح وكالته في القبض مع عدم صحة ارتهانه ، وكذا سفيه ارتهن وليه على دينه ثم أذن له في قبض الرهن لأنه ذكر الأول كما يأتي . والثاني إن سلم ما ذكر فيه تعين كونه بحضرة الولي وحينئذ فهو القابض في الحقيقة
حاشية الشبراملسي
( قوله : بدين آخر ) أي على الوارث ( قوله كالعبد الجاني ) أي فإنه لا يصح رهن المالك إياه على دين عليه للمجني عليه بحيث يكون رهنا على أرش الجناية وذلك الدين ( قوله : أو بقبضه ) .
[ ص: 254 ] فرع ] لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح قال مر : والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن انتهى سم على منهج : أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه المالك ، وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لا يعرف إلا منه ( قوله : إن كان المقبض غيره ) أي أما إذا كان المقبض الراهن فلا يتوقف على إذن المرتهن في القبض بل يكفي مجرد دفعه له عن جهة الرهن حيث نوى أن الدفع عن جهة الرهن أخذا مما ذكرناه عن سم ( قوله : به ) أي القبض ( قوله : لم يجبر عليه ) أي الإقباض ( قوله : ولا ترد الوصية ) أي على قوله ولأنه عقد إرقاق ( قوله : أما المرتهن لنفسه ) أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ( قوله لأنه ذكر الأول ) هو قوله غير المأذون إلخ ، وقوله والثاني هو قوله وكذا سفيه إلخ .
حاشية المغربي
. [ ص: 254 ] قوله : ولأنه عقد إرفاق إلخ ) عبارة شرح الروض : ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولا ترد الوصية إلخ ، والشارح رحمه الله تعالى تبع الشهاب حج في التعليل ، ثم تبع شرح الروض في قوله ولا ترد الوصية إلخ فلم يلتئم الكلام ( قوله : أي الرهن ) فيه إخراج الضمير عن ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم ، إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي