ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إن كان موسرا عتق وإلا فلا رعاية لحق المرتهن ، [ ص: 262 ] ويؤيده ما يأتي في الوصية من أن المريض لو اشترى قريبة في مرضه وعليه دين لم يعتق عليه رعاية لحق صاحب الدين .
حاشية الشبراملسي
( قوله : إن كان موسرا ) أي بعد دخوله في [ ص: 262 ] في ملكه وقيمته يوم الإعتاق ما تقدم ( قوله : ويؤيده ) أي ما بعد إلا .