( وهو ) أي المرهون ( أمانة في يد المرتهن ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=14320الرهن من راهنه } أي من ضمانه { nindex.php?page=hadith&LINKID=86787وله غنمه وعليه غرمه } فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن ، واستثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثماني مسائل : ما لو تحول المغصوب رهنا ، أو تحول المرهون غصبا ، أو تحول المرهون عارية ، أو تحول المستعار رهنا ، أو رهن المقبوض ببيع فاسد ، أو رهن مقبوض بسوم ، أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه ، أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه ( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ) كموت الكفيل بجامع التوثق ، ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له وإتيانه بالواو في ولا يسقط أحسن من حذف أصله لها كالروضة وأصلها لدلالتها على ثبوت حكم الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها ، ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن كما مر أو تعدى فيه أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة ، أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته ، ولو قال : خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده إلى أن يستوفي ، فإذا استوفاه صار مضمونا [ ص: 282 ] عليه ، ولو قال : خذه بدراهمك وكان ما فيه مجهول القدر أو أكثر أو أقل من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد ، وإن كان معلوما بقدر حقه ملكها إن لم يكن للكيس قيمة وإلا فهو من قاعدة مد عجوة ودرهم .
حاشية الشبراملسي
( قوله : واستثنى البلقيني ) أي من كونه أمانة فيكون مضمونا ( قوله : غصبا ) بأن تعدى فيه ( قوله : عارية ) أي بأن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به ( قوله : ببيع فاسد ) أي تحت يد المشتري له ( قوله : بسوم ) أي من المستام ( قوله : أو رهن ما بيده ) أي عند من هو تحت يده ( قوله صار مضمونا ) أي ما استوفاه والباقي أمانة .
[ ص: 282 ] قوله : بحكم الشراء الفاسد ) أي فيضمن ضمان المغصوب ( قوله : بقدر حقه ) أي وهو بقدر إلخ .
حاشية المغربي
( قوله : أو خالع على شيء ثم رهنه إلخ ) الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى . ( قوله : وتسبب عدم السقوط عنها ) ولعل لا يخفى أن الواو لا تفيد السببية في عبارته سقطا ، وعبارة الدميري : قال الشيخ : يعني السبكي وقول المصنف ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والشرحين والروضة ; لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا حتى يصدق في التلف ، ولا يلزمه ضمان لا بقيمة ولا بمثل خلافا لمن خالف فيه ، لكنه لو عطف بالفاء كصاحب التنبيه كان أحسن فإنه يفيد ثبوت الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها انتهت . ( قوله : فإذا استوفاه صار مضمونا عليه ) عبارة الروض وشرحه : فرع [ ص: 282 ] لو أعطاه كيس دراهم ليستوفي حقه منه فهو أمانة بيده قبل أن يستوفي منه كالمرهون ، فإن استوفى منه ضمن الجميع أي : الكيس وما استوفاه ; لأن الكيس في حكم العارية وما استوفاه أمسكه لنفسه ، والقبض المذكور فاسد لاتحاد القابض والمقبض كما لو قال خذ هذه الدراهم فاشتر بها جنس حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، وإن قال خذه ، أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك : أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه إلى آخر ما فيهما