( ولا يسري الرهن إلى زيادته ) أي المرهون ( المنفصلة ) ( كثمر وولد ) ولبن وصوف ومهر وكسب لأن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر إليها كالإجارة ، وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية ، بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة لعدم تمييزها فتتبع الأصل ، وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ، ولا يبعد إجراء وجه فيه فيها ، ورجحه طائفة من الأصحاب ، وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر ( فلو ) ( رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل ) ( بيعت ) كذلك لأنا إن قلنا : إن الحمل يعلم وهو الأصح فكأنه رهنهما معا وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة ، وكما تباع حاملا في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر ( وإن ولدته بيع معها في الأظهر ) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن ، والثاني لا يباع معها بناء على مقابله فهو كالحادث بعد العقد ( وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر ) بناء على كونه يعلم والثاني نعم بناء على مقابلة فيتبع كالصفة ، وما اقتضاه كلامه من أن مقابل الأظهر أن الولد يكون مرهونا غير مراد ، إذ هو مفرع على أن الحمل لا يعلم فكيف .
[ ص: 290 ] يرهن ، وإنما المراد أنه يباع معها كالسمن ، وعلى الأولى يتعذر بيعها قبل وضعها إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم يتعلق بذمة مالكها كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها ، كما زاده ابن المقري تبعا للإسنوي أخذا من قول الروضة وتوزيع الثمن ، وقولها لأن الحمل لا تعرف قيمته . ووجه ما مر أن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك لما قدمناه أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين ، فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال سواها ، ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك ، وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ، نعم لو سأل الراهن في بيعها وتسليم جميع الثمن للمرتهن جاز بيعها كما نص عليه في الأم ، ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وصوف ) قضية ما ذكره من جعل الصوف ، من الزيادة أن محل عدم تعدي الرهن إذا حدث بعد العقد وأنه إذا كان مقصودا عند العقد تعدى الرهن له كأصله ، وهو مخالف لما تقدم في قوله بعد قول المصنف ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون ، وكذا ما كان منها ظاهرا عند العقد إلخ ، لكن في سم على حج ما نصه : وفيما كان ظاهرا منها حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقه القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر ، وصاحب التتمة مشى على طريقة في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم ا هـ ( قوله : وقد يعبر ) هو مجرد فائدة ( قوله : بأنه لا يزول ) هو المعتمد ( قوله : إجراء وجه فيه ) أي التفليس ، والمراد أنه قيل في التفليس : إن الفرخ لا يتعلق به الحجر فلا يبعد إجراؤه هنا ( قوله : ثم استأذن الراهن ) قضيته أنه لو لم يستأذنه لا يكون الحكم كذلك والظاهر خلافه ولعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الإفتاء فيها ، وقد يقال إن بذره إتلاف له فيضمن بدله بكونه رهنا ( قوله : في التلاؤم به ) أي النفع به ( قوله : فأذن له المرتهن ) أي فبذره بعد الإذن ( قوله : حتى ) تعليلية ( قوله : مرهونا ) فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب ( قوله : عند البيع ) أي عند إرادة البيع فلا يقال .
[ ص: 290 ] كيف يتعذر بيعها مع ما اقتضته عبارته من أن الفرض أنه باعها ، ولو اختلف الرهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة ( قوله : أو بها شيء من ذلك ) أي المذكور في قوله إن تعلق به حق ثالث إلخ ( قوله : يلزم بالبيع ) أي لها حاملا ويوفى الدين من ثمنها ( قوله : نعم لو سأل الراهن ) من المرتهن أو القاضي وهذا الاستدراك ظاهر لو قلنا : إنه لا يجبر على البيع إذا لم يتعلق بها حق ثالث أما إذا قلنا بإجباره على البيع أو توفية الثمن من غيرها وأنه إذا امتنع من ذلك باعها القاضي حيث لا مال له سواها لم يظهر لهذا الاستدراك فائدة على كلام الشارح وإنما يظهر له فائدة على كلام ابن حجر ( قوله : ثم أطلعت ) أي بعد الرهن ولو قبل القبض ( قوله : استثنى ) أي جاز للراهن أن يستثني إن لم يتعلق بها حق ثالث وإلا وجب الاستثناء ( قوله : مطلقا ) أي استثنى أولا .
حاشية المغربي
. ( قوله : غير مراد إلخ ) [ ص: 290 ] لك أن تقول لا مانع من كونه مرهونا تبعا كما مر في الزيادة المتصلة ، وعدم العلم إنما يضر في المرهون استقلالا كيف وتسميته مرهونا مصرح به في كلامهم ، وعبارة الأذرعي والثاني : أن الولد رهن بناء على أنه يعلم انتهت على أن ما ذكره هنا ينافيه قوله : قبل والثاني نعم ( قوله : نعم لو سأل الراهن إلخ ) هذا ذكره الشهاب حج استدراكا على ما قرره من منع بيعها مطلقا ، وأما ما صنعه الشارح مع أنه قدم أن محل منع جواز بيعها إذا تعلق بالحمل حق ثالث فليس بصحيح لما هو معلوم من أن سؤال الراهن حينئذ لا يفيد شيئا ، وكيف يفيد سؤاله تسليم جميع الثمن للمرتهن مع تعلق حق الثالث بالحمل فتدبر .