( ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر ) لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون ، فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه قال الإسنوي : فإن التمس الغرماء الحجر عليه : أي عند الامتناع حجر في أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه انتهى ، وهذا يسمى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه ( وإن لم يكن ) كسوبا ( وكانت نفقته من ماله فكذا ) لا حجر عليه ( في الأصح ) لتمكنهم من المطالبة في الحال . والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة ، وقد احترز عن هذا بقوله زائدة على ماله .
حاشية الشبراملسي
( قوله : أو أكرهه عليه ) بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله انتهى حج . وكتب عليه سم قوله : بالضرب . قال في شرح الروض : وإن زاد مجموعه على الحد . قال : وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس : أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انتهى . أقول : وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد ، وقوله : ويكرر ضربه : أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه ( قوله : عند الامتناع ) أي من البيع ( قوله : في أظهر الوجهين ) ظاهر أنه لا فرق في ذلك بين دين المعاملة والإتلاف ، وفي كلام حج بعد كلام ذكره : ويجمع بحمل الأول : أي جواز الحجر على ما إذا كان الدين نحو ثمن ، إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات عن أن تكون سببا لضياع الأموال . والثاني أي عدم جواز الحجر على ما إذا كان نحو إتلاف ، إذ قضية كلامهم هنا أنه لا حجر في الناقص والمساوي غريبا ولا غيره انتهى ( قوله : وقد احترز عن هذا ) أي قوله ولو كانت الديون بقدر المال .