( ولو ) ( أقر بعين ) مطلقا ( أو دين ) ( وجب ) ذلك الدين أو نحو كتابة سبقت ( قبل الحجر ) بنحو معاملة أو إتلاف ( فالأظهر قبوله في حق الغرماء ) كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض بدين يزحم غرماء الصحة ولانتفاء التهمة الظاهرة ، وعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح إذ لا يقبل رجوعه عنه ، والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الدين بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره . والثاني لا يقبل إقراره في حقهم لئلا يضرهم بالمزاحمة ولأنه ربما واطأ المقر له ، وعبر بوجب دون لزم ليدخل ما وجب ، ولكن تأخر لزومه لما بعد الحجر كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار فتعبيره حينئذ أولى من تعبير أصله وقوله وجب قبل الحجر صفة للدين فقط ( وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر ) إسنادا معللا ( بمعاملة أو ) إسنادا ( مطلقا ) بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها ( لم يقبل في حقهم ) فلا يزاحمهم بل يطالب بعد فك الحجر لتقصير من عامله في الأولى ولتنزيل الإقرار على أقل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية ، فلو لم يسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ولا لما بعده قال الرافعي : فقياس المذهب تنزيله على الأقل وهو جعله كإسناده إلى ما بعد الحجر ، فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل لاحتمال تأخر لزومه أو دين جناية قبل لأن أقل مراتبه أن يكون كما لو صرح به بعد الحجر ، فإن لم يعلم أهو دين جناية أم معاملة لم يقبل لاحتمال تأخره ، وكونه دين معاملة قال في الروضة والتنزيل ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر وإلا فينبغي أن يراجع فإنه يقبل إقراره . قال السبكي : وهذا صحيح لا شك فيه ، ويحمل كلام الرافعي على ما إذا لم تتفق المراجعة ا هـ . ويظهر مجيء مثل ذلك في الصورة الثانية في المتن ، ولو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره كما أفتى به nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على وفاء بقية الديون وهو ظاهر [ ص: 318 ] في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وجب ) أي ثبت ( قوله : فالأظهر قبوله ) أي من غير يمين لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل منه . نعم ينبغي أن لأرباب الديون تحليف المقر له أن المقر صادق في إقراره ، ثم رأيت ما يأتي بالأصل والحاشية ( قوله : لم يحلف في الأصح ) عبارة سم على منهج : وليس لهم أيضا تحليف المقر له خلافا لما نقله في شرح الروض عن مقتضى كلام ابن الصباغ وغيره ، ثم رأيت في حج ما نصه : بخلاف المقر له فيجابون لتحليفه وإن لم يكن المقر محجورا عليه ا هـ . وهو الأقرب ، وسيأتي قبيل فصل من باع إلخ ما يوافق كلام سم حيث قال : ولو وجد مال بيد معسر فأقر به لحاضر رشيد وصدقه أخذه منه كما علم مما مر ، ولا يحلف : أي المقر له أنه لم يواطئه ، فإن كذبه بطل إقراره وأخذه الغرماء ا هـ ( قوله : إسنادا معللا ) في نسخة مقيدا وهي المناسبة لقوله بعد مطلقا ا هـ ( قوله : على ما إذا لم تتفق ) أي بأن عسرت ( قوله : وهو ظاهر ) قد يتوقف فيما ذكر ، فإن قدرته على ذلك شرعا إنما تكون بعد توفية جميع الديون ، إذ الدين بعد الحجر لا يزاحم مستحقه الغرماء ، فالوجه أنه لا فرق بين المساوي للمقر به وغيره ، ثم رأيت في حج ما نصه : فإن قلت قوله : لم يقبل ينافيه إفتاء nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره . قلت : يتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق .
[ ص: 318 ] المقر لا لحق الغرماء ، ويترتب على ذلك قوله عقبه : وبطل ثبوت إعساره لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على بقية وفاء الديون ا هـ . وكتب عليه سم قوله : لأن قدرته على إلخ فيه نظر لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ، ويجوز أن يريد القدرة الحية ، فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل ا هـ . أقول : وبه يندفع التوقف المذكور ويعلم أن التعبير بالشرعية من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لا من كلام المقر ، وعليه فلو قال المقر : أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية ( قوله : في القدر المساوي ) أي فيؤخذ منه ويقسم بين غرمائه الذين تعلقت ديونهم بسبب الحجر دون المقر له فإنه إنما يؤاخذ فيما يتعلق بحقه لا بحق الغرماء .
حاشية المغربي
. ( قوله : لاحتمال تأخر لزومه ) يعني وجوبه كما علم مما قدمه [ ص: 318 ] قوله : في القدر المساوي إلخ ) يعني فيما إذا كان المقر به مساويا للدين الذي حجر به أو أكثر منه ; لعدم صحة الحجر أيضا