( وإن قال عن جناية ) ولو بعد الحجر ( قبل في الأصح ) فيزاحمهم المجني عليه لانتفاء تقصيره والثاني لا كما لو قال عن معاملة . وحاصله أن ما لزمه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل في حقهم وإلا قبل وزاحم الغرماء ، ولا ينافي عدم القبول ما مر عن nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح من أنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل ، وبطل ثبوت إعساره لتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء .
حاشية الشبراملسي
( قوله : لحق الغرماء ) أي فيطالب بقدر ما أقر به ( قوله : لا لحق الغرماء ) أي فلا يفوت عليهم شيء .
حاشية المغربي
. ( قوله : بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء ) معناه كما ظهر لي ، ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحسبه عليها ، ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أموالهم ولا يزاحم المقر له ، وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره