وقال ابن أبي الدم : يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان [ ص: 324 ] أنه دون ثمن مثله بلا خلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات ، فإن قلنا ما تنتهي إليه الرغبات فواضح لأن ما دفع فيه هو ثمن مثله ، وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ، ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بثمن غال : أي لا بأكثر من ثمن مثله كما مر في بابه ; لأنه التزمه ( ثم ) ( إن كان الدين من غير جنس النقد ) الذي بيع به أو من غير نوعه ( ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه ) أو نوعه ( اشترى ) له لأنه واجبه ( وإن رضي ) بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر ( جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ) ونحوه من كل ما يمنع الاعتياض عنه كمبيع في الذمة وكمنفعة في إجارة الذمة فلا يجوز صرفه إليه ، وإن رضي لامتناع الاعتياض ، ولا يرد على المصنف نجوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنها على الأصح ; لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وجب الصبر ) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك .
لا يقال : التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه ; لأنا نقول : الغالب عدم الطول ; لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل ، وفقده نادر فلا نظر إليه ( قوله : والإشهار ) يقتضي أن فعله أشهر ، وفي القاموس شهر سيفه كمنع ، وشهره رفعه على الناس ا هـ .
لكن يوافق ما عبر به الشارح قول الكمال بن أبي شريف على النخبة [ ص: 324 ] فعكف الناس على الأخذ عنه كما صرح هو بذلك ، وأشهره ( قوله : أنه دون ثمن مثله بلا خلاف ) معتمد ( قوله : وعليه ) أي على ما تقدم من وجوب الصبر في مال المفلس
( قوله : ففارق الرهن ) فرقه بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم فليراجع ، واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب
( قوله : ولو بأكثر من ثمنه ) حيث صور بما ذكر ما لم يكن مؤيدا للفرق ; لأنه ليس فيه بأكثر من ثمن المثل حتى يكون مؤيدا ( قوله : أو نوعه ) أي أو صفته ا هـ حج
( قوله : من كل ما يمتنع ) عبارة سم على منهج اعتمد مر جواز الاعتياض عن المبيع في الذمة وما في الشرح مقدم على غيره ( قوله : ولا يرد ) أي وبتقدير وروده فهو مندفع بما زاده من قوله ونحوه من كل ما إلخ ، ثم قضية قوله ; لأن النجوم لا يحجر لها إلخ أنه لا يدفع لنجوم الكتابة شيء من ماله الذي بيع ، وقضية حج خلافه فليراجع ، وسيأتي ما يصرح بموافقة حج في قول الشارح ويستثنى من القسمة مكاتب عليه دين معاملة إلخ ، وعليه فإذا كان الثمن من غير جنس نجوم الكتابة أو صفتها اشترى به ما هو من جنس نجوم الكتابة وصفتها ولا يعتاض عنها ، لكنه لا يقاسم الغرماء بل يقدم حق الغرماء ، على النجوم ( قوله : ولا يرد على المصنف ) أي حيث قال إلا في السلم
حاشية المغربي
( قوله : وقال ابن أبي الدم إلخ ) مقابل لما في فتاوى المصنف [ ص: 324 ] قوله : بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات ) إنما بناه على هذا ; لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه ، أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر كما أشار إليه بقوله فإن قلنا إلخ . ( قوله : وعليه فيفارق الرهن إلخ ) أي على ما قاله ابن أبي الدم ، وغرضه من ذلك الجمع بين كلام المصنف في فتاويه وبين كلام ابن أبي الدم بفرض صحته لكنه ضعيف كما أشار إليه بتعبيره بعليه ، وقد صرح الشهاب حج بضعفه وبأن مال المفلس والمرهون على حد سواء وأن الحكم ما ذكره المصنف . ( قوله : كمبيع في الذمة ) هذا لا يخالف ما مر له في باب السلم من صحة الاعتياض ; لأن ذلك محمول على الثمن كما تقدم التنبيه عليه .