صفحة جزء
( ولا ) ( يسلم ) الحاكم أو مأذونه ( مبيعا قبل قبض ثمنه ) احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضمان بقيمة المبيع .

قال السبكي : وينبغي أن يكون محل ضمان الحاكم إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه ، فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به ، فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن [ ص: 325 ] غيره فيجبران فيما يظهر ، وما استثناه الأذرعي من إطلاق المصنف من أنه لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال : فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته ا هـ .

قال : وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره رده الزركشي بأنه لا يستثني من ذلك ; لأنه إن كان الثمن من جنس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض فلم يحصل تسليم قبل قبض الثمن على كل تقدير ، ويجاب عنه بأن الأحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل تقاص ولا اعتياض فصح الاستثناء


حاشية الشبراملسي

( قوله : أو مأذونه ) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به ا هـ سم على حج ( قوله : قبل قبض ثمنه ) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا ; لأن الرهن قد يتلف أو يحوج إلى زمن يبيعه فيه فيؤدي إلى ضرر

( قوله : فإن فعل ضمن ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه

( قوله : بقيمة المبيع ) أي لا بالثمن الذي باع به [ ص: 325 ] وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم

( قوله : فيجبران ) أي البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي ، أما لو كان البائع هو القاضي فالمراد بإجباره وجوب إحضار عليه ثم يأمر المشتري بالإحضار ، فإذا أحضر سلمه المبيع ، وأخذ منه الثمن

( قوله : وإن لم يحصل ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر ، وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال ، أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ا هـ سم على حج .

وكتب أيضا ما نصه : قوله وما قبله هو قوله : وجبت كما يؤخذ إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية