( ولو ) ( تعيب ) المبيع بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد ( بآفة ) سماوية سواء أكان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة ( أخذه ) البائع ( ناقصا أو ضارب ) الغرماء ( بالثمن ) كما لو تعيب المبيع قبل قبضه فإن للمشتري أخذه ناقصا أو تركه ، وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص ، وهذا مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ، ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنها أو ناقصة يأخذها بلا أرش ، وعللوه بأنه نقص حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس ، وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما لو جنى على مكاتبه ، فإن قتله لم يضمنه أو قطع عوضه ضمنه ( أو بجناية أجنبي ) تضمن جنايته ولو قبل القبض ( أو البائع ) بعد القبض ( فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) إليها الذي استحقه المفلس فلو كانت قيمته سليما [ ص: 344 ] مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كحربي فجنايته كالآفة وكذا البائع قبل القبض ( وجناية المشتري كآفة في الأصح ) من طريقين والثاني أنها كجناية الأجنبي والطريق الثاني القطع بالثاني .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ناقصا ) أي بلا أرش ( قوله : أو ضارب ) أي شارك الغرماء إلخ ( قوله إذا وجدها ) أي المالك ( قوله : يضمنها ) أي الفقير ( قوله : حدث في ملكه ) أي الآخذ
( قوله : الذي استحقه المفلس ) أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره