ولهذا يجوز التأخير مع القدرة على التقديم بخلاف التيمم عند القدرة على الوضوء ، والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ، ولا فرق في ذلك بين تيقن وجوده في منزله أو غيره خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15151للماوردي كما أطلق ذلك أصحابنا ، لأن العبرة في الطلب بالحالة الراهنة وهو فيها فاقد للماء حسا وشرعا .
( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15151للماوردي ) ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء فإنه يجب عليه التأخير حينئذ كما صرح به شيخنا الزيادي ، ويفيده ما جمع به بين كلامي الرافعي والنووي المار ( قوله : أول الوقت أفضل ) أي من الوضوء مع التأخير .
حاشية المغربي
( قوله : مع كون التيمم جائزا له في أثنائه ) أي فإن لم يكن التيمم جائزا له في أثنائه بأن كان في محل يغلب فيه وجود الماء ، فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت كما علم من نظيره المار وبه صرح الزيادي