( وإن صالح من دين على بعضه ) كثمنه ( فهو إبراء عن باقيه ) ; لأنه معناه فثبت فيه أحكامه ، وقد علم من كلامه انقسام الصلح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة كالعين ، وأفهم كلامه عدم اشتراط قبض الباقي في المجلس ; لأنه لم يجعل هذا العقد معاوضة بل إبراء ، وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أم لا ؟ وجهان أصحهما عدم عوده .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ; لأنه ) أي الصلح
( قوله : معناه ) أي الإبراء ( قوله : من أداء الباقي ) أي حالا أو مآلا
حاشية المغربي
. ( قوله : عدم اشتراط قبض الباقي ) يعني ما يأخذه المدعي وهو الثمن في مثاله