( ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما ) كالإسقاط والهبة والحط [ ص: 386 ] والترك والإحلال والتحليل والعفو والوضع ، ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب سواء أقلنا الإبراء تمليك أم إسقاط ( و ) يصح ( بلفظ الصلح ) وحده ( في الأصح ) ك صالحتك من الألف الذي لي عليك على خمسمائة . ويشترط في هذه الحالة قبوله كما دل عليه كلامهما ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع ، وما اقتضاه كلامه من البطلان فيما لو كانت الخمسمائة المصالح بها معينة ، ورجحه القاضي والإمام وقطع به القفال وصوبه في المهمات ، وجرى عليه ابن المقري في روضه ، يخالفه ما جرى عليه البغوي والخوارزمي والمتولي ، واقتضاه كلام أصل الروضة من الصحة ، وهو المعتمد ; لأن الصلح من الألف على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي فلا فرق بين المعين وغيره ( ولو ) ( صالح من ) دين ( حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي صالح من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح ; إذ هو من الدائن وعد في الأولى بإلحاق الأجل ، وصفة الحلول لا يصح إلحاقها ، وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل ( فإن عجل ) الدين ( المؤجل صح الأداء ) وسقط الأجل لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما .
ومحله ما لم يؤد على ظن صحة الصلح ووجوب التعجيل وإلا لم يسقط فله الاسترداد كما قالوه .
ومحله فيما لو شرط بيعا في بيع وأتى بالثاني على ظن الصحة ، نبه عليه ابن الرفعة وغيره .
وقال الإسنوي : تضافرت عليه النصوص فلتكن الفتوى به ( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ; لأنه صالح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي ، والوعد لا يلزم والحط صحيح ( ولو عكس ) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح ; لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك ، فإذا لم يحصل الحلول لا يصح الترك ، والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل .
وقضية ما تقرر [ ص: 387 ] عدم الفرق فيه بين الربوي وغيره ، وهو كذلك خلافا لصاحب الجواهر ، وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام : بيع ، وإجارة ، وعارية ، وهبة ، وسلم ، وإبراء .
( قوله : فله الاسترداد ) ع لو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك ا هـ سم على منهج .
أقول : والظاهر الأول ; لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بماله عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين ( قوله : ومحله فيما لو إلخ ) لا يظهر هذا التقييد لما الكلام فيه ; إذ هو في خصوص الصلح ، فلعل في العبارة سقطا .
ومع ذلك فالظاهر أن المراد منه رد هذا التفصيل بأن محله في البيع المذكور دون غيره فيكون القبض صحيحا مطلقا ، ثم رأيت في نسخة صحيحة إسقاط لفظة ومحله
( قوله : والصحة إلخ ) لا تكرار فيه مع ما تقدم ; لأن ما مر اتفق المصالح منه والمصالح عنه واختلفا في الصفة وما هنا اختلفا قدرا وصفة
( قوله : وقضية ما تقرر ) من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة إلخ ، وقوله فيه : أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه [ ص: 387 ]
( قوله : عدم الفرق إلخ ) فيه تفصيل كما يفهم مما نقله حج عن الجواهر .
( قوله : على أن تطلقني ) أي فيقبل بقوله : صالحتك ; لأنه قائم مقام طلقتك ، ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلافا لما وقع في كلام بعض أهل العصر
( قوله : وفسخا ) والقياس : صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول للمدعى عليه للمدعى صالحتك من العين التي تدعيها على على كذا حوالة على زيد مثلا .
حاشية المغربي
[ ص: 386 ] . ( قوله : وما اقتضاه كلامه ) أي : في قوله على بعضه . ( قوله : وصفة الحلول ) صوابه وصفة التأجيل