عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب الحوالة
فهرس الكتاب
حوالة المكاتب سيده بالنجوم
باب الضمان الشامل للكفالة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
423
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( و ) مر اعتبار وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذ
( لا تصح ) ممن لا دين عليه ولا ( على من لا دين عليه )
وإن رضي لعدم الاعتياض بناء على الأصح أنها بيع ( وقيل تصح برضاه ) بناء على أنها استيفاء
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
( قوله :
لا تصح ممن لا دين عليه
) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا ؟ اعتمد
م ر
عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ ا هـ
سم
على منهج
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة