صفحة جزء
( و ) مر اعتبار وجود الدينين المحال به وعليه فحينئذ ( لا تصح ) ممن لا دين عليه ولا ( على من لا دين عليه ) وإن رضي لعدم الاعتياض بناء على الأصح أنها بيع ( وقيل تصح برضاه ) بناء على أنها استيفاء


حاشية الشبراملسي

( قوله : لا تصح ممن لا دين عليه ) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا ؟ اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ ا هـ سم على منهج

التالي السابق


الخدمات العلمية