صفحة جزء
ولو شك في وجوده آخر الوقت ( أو ظنه ) بأن كان وجوده مترجحا عنده آخره ( فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ) لأن فضيلة أول الوقت محققة بخلاف فضيلة الوضوء والثاني التأخير أفضل ، ومحل الخلاف إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة ، فإن صلاها بالتيمم أول الوقت ثم أعادها آخره مع الكمال فهو الغاية في إحراز الفضيلة .

ويجاب عن استشكال ابن الرفعة له بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء بأن الثانية لما كانت عين الأولى كانت جابرة لنقصها .

لا يقال : الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء .

لأنا نقول : محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم ، ومحل ما ذكر في الأولى إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو في جماعة .

أما لو كان إذا قدمها صلاها بالتيمم في جماعة وإذا أخرها للوضوء انفرد فالذي يظهر أخذا من كلام الأذرعي أن التقديم أفضل .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو شك في وجوده ) هذه الصورة تعلم من قول المصنف أو ظنه بالطريق الأولى ( قوله : عنده آخره ) المراد بالآخر ما قابل الأول ، فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ، ولا بين فحش التأخير ووجود الماء وعدمه على المعتمد ( قوله : مع الكمال ) أي مع الوضوء ولو منفردا ( قوله : في الأولى ) هي قوله ولو تيقنه آخر الوقت إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية