صفحة جزء
( والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم ) للزوم الدين من جهة المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها متى شاء لجواز الكتابة من جهته ، بخلاف دين المعاملة فتصح حوالة السيد به عليه ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز .

والثاني يصحان .

والثالث لا يصحان


حاشية الشبراملسي

( قوله : فتصح حوالة السيد به ) للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل هو قادر على إسقاط كل منهما بتعجيزه لنفسه ا هـ حج .

التالي السابق


الخدمات العلمية