صفحة جزء
قال ابن الصلاح : ولو طلب المحتال المحال عليه فقال : أبرأني المحيل قبل الحوالة ، وأقام بينة بذلك سمعت في وجه المحتال ، وإن كان المحيل بالبلد ا هـ .

قال الغزي : وهو صحيح في دفع المحتال .

أما إثبات البراءة من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجهه


حاشية الشبراملسي

( قوله : في وجه المحتال ) أي حضرته

( قوله : فلا بد من إعادتها في وجهه ) ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه .

وقول ابن الصلاح قبل الحوالة صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الإبراء ، ولا تقبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة ، بخلاف ما لو أطلق ، ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو أقام بينة بالحوالة فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له لم تسمع بينة الإبراء : أي وليس هذا من تعارض البينتين لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض ا هـ حج

حاشية المغربي

. ( قوله : سمعت في وجه المحتال ) الظاهر أنه يرجع على المحيل ليتبين أن لا ينفي الواقع فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية