( فإن ) ( تعذر ) أخذ المحتال من المحال عليه ( بفلس ) طرأ بعد الحوالة ( أو جحد وحلف ، ونحوها ) كموت ( لم يرجع على المحيل ) إذ هي عقد لازم لا ينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع ، كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده ، ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا ، ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة ; لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به ، وأن فائدة ذكرها حراسة الحق ، ولأنه بقبولها تضمن اعترافه بشروطها كما في المطلب فلا أثر لتبين أن لا دين .
نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه في أوجه الوجهين ، وعليه فلو نكل حلف المحتال فيما يظهر وبان بطلان الحوالة ; لأنه حينئذ كرد المقر له الإقرار ، ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ; إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم رده ، ولو شرط الرجوع عليه بذلك بطل الشرط وكذا الحوالة في أوجه الأوجه كما جزم به جمع ; لأنه شرط ينافي مقتضاها
حاشية الشبراملسي
( قوله : طرأ بعد الحوالة ) قيد به ; لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلام المصنف
( قوله : حراسة الحق ) أي حفظه وبابه كتب
( قوله : نعم له ) أي المحتال
( قوله : براءة المحال ) أي قبل الحوالة بدليل ما مر
( قوله : فلو نكل ) أي المحيل
( قوله : وفي المحيل ) أي قبل الحوالة
( قوله : بذلك ) أي بسبب [ ص: 429 ] ذلك وهو الفلس والحجر
حاشية المغربي
. ( قوله : ولأنه أوجب ) أي بالنظر لظاهر الخبر إلا فهو للاستحباب كما مر . ( قوله : أنه لا يعلم ) انظر لم لم يحلف على البت . ( قوله : فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد ) وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع .