وأركان ضمان الذمة خمسة : ضامن ، ومضمون ، ومضمون له ، ومضمون فيه ، وصيغة وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن فقال ( شرط الضامن ) ليصح ضمانه ( الرشد ) بالمعنى السابق في الحجر لا الصوم في قوله : أو صبيان رشداء فإنه مجاز والاختيار كما يعلم مع صحة ضمان السكران من كلامه في باب الطلاق ، [ ص: 434 ] فلا يصح ضمان محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه ومر أن في حكمه أخرس لا يفهم ونائما ، وأن من بذر بعد رشده ولم يعد عليه الحجر ومن فسق كالرشيد حكما ، وسيذكر ضمان المكاتب قريبا فلا يرد على عبارته شيء خلافا لمن ادعاه ، وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ; إذ يتخلف لعوارض كما هنا ، وليس في العبارة كل رشيد يصح ضمانه ، وقد زاد المورد على عبارته فقال : ينبغي له أن يزيد ، والاختيار وأهلية التبرع وصحة العبارة ، ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ، بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق ; إذ الأنكحة يحتاط لها غالبا ، فالظاهر وقوعها بشروطها ، وإن نظر في ذلك الأذرعي بأن أكثر الناس يجهل الشروط ، والغالب على العقود التي ينفرد بها العوام الاحتلال ، وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان والأوجه : إلحاقه بدعوى الصبا ، ويحتمل أن يقال : إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا
نعم يصح ضمان مبعض في نوبته بلا إذن ، ويصح ضمان المكاتب بإذن سيده ، والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة ، فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح ; لأنه بإذنه سلط على التعلق بكسبه المستحق له ، وعليه فيحتمل بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ، ويحتمل خلافه وهو أقرب ، والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب ، لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا ; إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر ، فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها
[ ص: 436 ] صحيح كسائر تصرفاتها ، ومقابل الأصح يصح ويتبع به بعد عتقه ويساره إذ لا ضرر على سيده كما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد ( ويصح بإذنه ) ; لأن المنع كان لحقه وليس له إكراهه عليه ; لأنه لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات ، ولا بد من علم السيد بقدر المال المأذون في ضمانه كما قاله الأذرعي وغيره ، وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلافه قبله ، ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان ، ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ، ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر ( فإن عين للأداء كسبه أو غيره ) من أموال السيد ( قضى منه ) عملا بتعيينه .
نعم إن لم يف ما عينه له ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان [ ص: 437 ] ما لم يحجر عليه الحاكم وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباقي بعد عتقه كما اعتمده السبكي إذ التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة ( وإلا ) بأن اقتصر له على الإذن في الضمان من غير تعيين جهة ( فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق ) غرم الضمان ( بما في يده ) ربحا ورأس مال ( وما يكسبه بعد الإذن ) له في الضمان ( وإلا ) بأن لم يكن مأذونا فيها ( ف ) لا يتعلق الضمان إلا ( بما يكسبه ) بعد الإذن فيه كمؤنة النكاح الواجب بإذن في الصورتين سواء أكان معتادا أم نادرا .
نعم لا يتعلق في النكاح إلا بكسب حدث بعده ; لأنها لا تجب إلا به ، بخلاف المضمون به لثبوته حال الإذن فاندفع قول من سوى بينهما وقد علم مما مر في الرهن صحة ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا فيتعلق بها فقط ، ومقابل الأصح يتعلق بالذمة في القسمين يتبع به بعد العتق
حاشية الشبراملسي
( قوله : وأركان ضمان الذمة ) إنما قيد بالذمة لقوله بعد : ويشترط في المضمون كونه ثابتا إلخ ، وإلا فكونها خمسة لا يتقيد بذلك بل يجرى في ضمان العين أيضا ، لكن هذا ظاهر على ما سلكه المحلي من أن قوله الآتي ثابتا صفة ل دينا المحذوف .
أما على ما سلكه الشارح من أنه حذف دينا ليعم الثابت العين والدين فلا يظهر هذا الجواب ، إلا أن يقال : تسمح فأراد بضمان الذمة ما يشمل ضمان العين تغليبا ( قوله : ليصح ضمانه ) إنما قيد به ; لأن الضامن اسم ذات ، والشروط لا تتعلق بالذوات ، وإنما تتعلق بالأحكام ، وحيث روعيت الحيثية كان المعنى ويشترط لصحة الضمان الرشد
( قوله : الرشد ) أي ولو حكما وقوله بالمعنى إلخ ، قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن ا هـ سم على حج .
إلا أن يقال : إن ذلك صار مرادا للفقهاء حيث عبروا بالرشد ، أو أنه أراد بالمعنى السابق في الحجر قوله والرشد صلاح الدين والمال ، وقد يدل عليه قوله : لا الصوم فإن فيه إشارة إلى أنه إنما احترز به عن شموله للصبي
( قوله : بالمعنى السابق ) أي وهو عدم الحجر
( قوله : لا الصوم ) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي [ ص: 434 ]
( قوله : ومر أن في حكمه ) أي المحجور عليه بصبا إلخ من عدم صحة تصرفه
( قوله : لا يفهم ) بضم الياء وكسر الهاء : أي لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة ، بخلاف من له إشارة مفهمة ، ثم إن فهم إشارته كل أحد فصريحه ، وإن اختص بفهمها الفطن فكناية ، ومنها الكتابة ، فإن احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على ما اقتضاه كلامهم هنا ، وفيه نظر ا هـ حج بالمعنى
( قوله : ونائم ) أي ومثله ( قوله : وسيذكر ) أي في عموم قوله وضمان عبد
( قوله : وليس في العبارة كل رشيد إلخ ) أي لكن هذا الجواب الثاني لا يدفع الاعتراض بمن بذر ولم يحجر عليه القاضي ولا بالفاسق ، ومن تعدى بسكره لانتفاء الرشد عنهم ( قوله وصحة العبارة ) والجواب ما مر من أن المراد بالرشيد غير المحجور عليه ( قوله : صدق بيمينه ) أي بخلاف ما لو قال أنا الآن غير بالغ وأمكن فإنه يصدق بلا يمين ا هـ سم على منهج ( قوله : تزويج أمته ) أي مثلا ( قوله فإنه يصدق الزوج ) أي وإن أمكن الصبا وعهد الجنون
( قوله : يحتاط لها ) أي حال الإقدام عليها
( قوله : والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا ) الأولى أن يقول إلحاقه بدعوى الجنون لأن محل تصديق السفيه في دعواه أن يعهد له سفه ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف الصبي
( قوله : كضمان المريض ) أي فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله نعم إن استغرق
( قوله : نعم إن استغرق الدين ) أي الذي على المريض ( قوله : وقضى به ) أي الدين بأن دفع المال لأرباب الديون
( قوله : بان بطلان ضمانه ) فيه نظر ، وهلا قيل بصحة ضمانه وإن لم يطالب ولا يلزم من عدم المطالبة فساد الضمان بدليل صحة ضمان المعسر ، إلا أن يجاب بأن ذمة المريض آيلة إلى الخراب بالموت فهي ضعيفة بخلاف المعسر ا هـ سم على منهج بالمعنى ( قوله : ولو أقر ) أي المريض ( قوله : قدم ) أي الدين ، وإن تأخر الإقرار به عن الضمان ا هـ .
حج .
وهو شامل لما تأخر بسبب لزومه عن الضمان ، كما لو ضمن في أول المحرم ثم أقر بأنه اشترى منه [ ص: 435 ] سلعة في صفر ، ولم يؤد ثمنها ، وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين ; لأنه حين ضمن وقع ضمانه صحيحا مستوفيا للشروط
( قوله : وضمانه ) أي المريض
( قوله : إلا عن معسر ) أي واستمر إعسار المضمون عنه إلى ما بعد الموت ، أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه فيتبين أن ضمانه من رأس المال
( قوله : لا رجوع ) بأن ضمن بغير إذن
( قوله : لنحو سوء عشرته ) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار
( قوله : في نوبته ) خرج بنوبته نوبة السيد وما إذا لم يكن بينهما مهايأة فلا بد من الإذن ، ثم إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقا سواء كان في نوبة السيد أو الرقيق ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ا هـ .
ولو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا عند الضمان وأمكن ا هـ سم على حج .
وأما هبة المبعض لغيره شيئا من ماله فتصح في نوبة السيد ، وإن لم يأذن كما في حج وفرق بينه وبين الضمان
( قوله : وهو أقرب ) أي خلافا لحج ، وقد يشكل بما تقدم في الحوالة فيما لو أجر الجندي أقطاعه وأحال على بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على ما زاد على ما استقر في حياته ، وبما يأتي في الوقف من أن البطن الأول إذا أجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة بموته ومن ثم جزم حج بالبطلان ، إلا أن يجاب بأنه بموت الجندي وانتقال الوقف للبطن الثاني تبين عدم استحقاق المؤجر لما أجره في مسألة الجندي وعدم ولاية الناظر في مسألة الوقف ، وكذلك يتبين عدم صحة الإجارة ، بخلاف ما هنا فإنه وقت الإذن مالك للمنفعة ، وعلى ما قاله الشارح فينبغي أن لا يدفع شيئا من ذلك إلا بإذن من انتقل إليه ; لأن الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الإذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرع أحد عن الضامن بما لزمه أو يسمح من انتقل إليه الوقف بالإذن بعد ذلك
( قوله : والموصى بمنفعته ) ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرها ، وينبغي تقييده بغير المؤقتة ، وأما هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق بالأكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة وبالأكساب مطلقا بعد فراغ مدة ، وإن ضمن بإذن مالك الموصى له بالمنفعة ، أدى من المعتادة بقية المدة دون ما بعدها فلا يؤدى من المعتادة ولا غيرها ( قوله : كالقن ) فلا يصح ضمانه إلا بإذن مالك الرقبة
( قوله : اعتبار إذنهما ) أي ليتعلق الضمان بالكسب مطلقا معتادا أو نادرا كما يعلم مما يأتي ، فلا ينافي ما يأتي من قوله فإن أذن فيه إلخ والضمير [ ص: 436 ] للموصى له بالمنفعة ومالك الرقبة
( قوله : ويتبع به بعد عتقه ) يؤخذ منه أنه لو لم يتأت عتقه بأن كان موقوفا لا يجري فيه هذا الوجه وبه صرح ع .
والجواب أن فائدته أنه قد يوفى غيره بضمان أو غيره ، وأن مستحق المنفعة قد يسمح له بها أو باكتسابه فهو من ذلك سم على منهج ( قوله : ولا بد من علم السيد ) أي والعبد ا هـ حج : أي وسواء عين السيد للأداء جهة من ماله خاصة أو لا ( قوله : بقدر المال ) أي وبالمضمون له ا هـ زيادي وحج
( قوله : وإذا أدى بعد العتق ) أي وكان المضمون غير سيده لما سنذكره
( قوله : فالرجوع له ) أي العبد عن المضمون عنه
( قوله : بخلافه ) أي فالرجوع للسيد
( قوله : بمعاملة ) أي أذن فيها السيد أم لا ، وخرج بالمعاملة ديون الإتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها
( قوله : ولا يصح ضمانه ) محترز قوله ولو ضمن السيد دينا وجب إلخ
( قوله : لعبده ) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره ( قوله : إن لم يكن مأذونا له في معاملة ) أي فإن كان كذلك صح ضمان ما عليه كما تقدم في قوله ولو ضمن السيد دينا وجب إلخ
أما ضمان ما على سيده لأجنبي بإذنه فيصح كما شمله إطلاق المتن أولا ، ويصرح بهذا قوله في شرح البهجة : فإن ضمن الرقيق بإذن سيده صح ، ولو عن السيد لا له لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده ا هـ شرح البهجة الكبير ، ومثله حج .
ثم إذا غرم لا رجوع له على سيده وإن أدى بعد العتق كما يأتي للشارح بعد قول المصنف وللضامن الرجوع على الأصيل إلخ ، ويوجه بأنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم بسبب الضمان كأنه من مال السيد ( قوله : فإن عين ) قال حج في إذنه للضمان لا بعده ; إذ لا يعتبر تعيينه حينئذ كما هو ظاهر انتهى .
وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الإذن وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده
( قوله : نعم إن لم يف ما عينه ) أي من غير الكسب ليلاقي قوله بعد إذ التعيين إلخ وسواء كان ما عينه من أموال التجارة أو غيرها ( قوله لتقدمه على الضمان ) أي أما لو لزمته الديون [ ص: 437 ] بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد ; لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد
( قوله : ما لم يحجر عليه الحاكم ) أي مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان .
أما إن حجر عليه فلا يتعلق دين الضمان به مطلقا ( قوله : وإلا لم يتعلق به ) أي بما عينه السيد
( قوله : من غير تعيين جهة ) أي بأن قال : اضمن ولم يزد على ذلك ، أو قال : اضمن وأد ولم يعين جهة للأداء ، وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال : أد إما من كسبك أو من مال التجارة فهل يفسد هذا الإذن لإبهام الجهة التي يدفع منها أو يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء أو يتخير المضمون له فيأخذ من أيهما ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، وبقي أيضا ما لو أذن السيد للمبعض في نوبته فأخر حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد الثانية فهل يحتاج إلى إذن جديد لتخلل نوبته بين نوبتي سيده أو يكتفي بالإذن السابق ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب ( قوله ربحا ) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد بالحادث ا هـ سم على منهج ( قوله : إلا بما يكسبه ) أي فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا ؟ فيه نظر ، وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك
( قوله : سواء أكان معتادا ) أي الاكتساب
( قوله : حدث بعده ) أي بعد النكاح وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى
( قوله : في رقبة عبدي ) ولو قال لعبده : اضمن ما على زيد في كذا لم يصح خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14958للقاضي الحسين انتهى عميرة ، وقد يشكل ذلك على ما ذكره الشارح وما الفرق بينهما ( قوله : فيتعلق بها ) أي الرقبة فلو فاتت الرقبة فات الضمان
حاشية المغربي
( قوله : وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط إلخ ) لا يخفى أن هذا الجواب إنما ينفع فيما ورد على المنطوق وهو أن الرشيد يصح ضمانه من عدم صحته من المكره ونحوه ، وأنه لا ينفع فيما ورد على المفهوم وهو أن غير الرشيد لا يصح ضمانه من صحة ضمان السكران ونحوه فتأمل . ( قوله : نعم إن استغرق الدين ماله ) يعني دين المريض المتعلق بذمته غير دين الضمان ، وعبارة شرح المنهج : لا من صبي ومجنون ومحجور سفه [ ص: 435 ] ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق . ( قوله : ولو مكاتبا ) لا يخفى أنه لا تتأتى فيه جميع الأحكام الآتية . ( قوله : وعليه فيحتمل بطلانه ) وفي نسخة ما نصه : وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ا هـ [ ص: 436 ] قوله : ولا يصح ضمانه لعبده ) بأن يضمن له الدين الذي له على أجنبي كما يعلم من الروض وغيره وما في حاشية الشيخ من تصويرها بغير ذلك مخالف لما ذكرناه من أنه يلزم عليه تكرار في كلام الشارح . ( قوله : إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ) أي : بخلاف ما إذا كان مأذونا له كذلك فإنه يصح لما فيه من توفية ما على العبد : أي باللازم ; لأن العبد حينئذ يصير مطالبا للسيد بما يوفي به دينه ، ووجه عدم الصحة عند انتفاء ما ذكر أن السيد يصير ضامنا لنفسه . ( قوله : ما لم يكن مكاتبا ) أي : وإلا فتصح : أي بالإذن كما علم مما مر ، بخلاف غير المكاتب فإنه لا يصح ولو بالإذن إذ السيد لا يثبت له على عبده مال .