قال المصنف : ينبغي أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل ا هـ والمعتمد الأول .
وإدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة ، ومحل ذلك في غير الجمعة ، أما فيها عند خوف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة فالأوجه وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لإدراكها ، وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن لا يتقدم ويقف في الصف [ ص: 272 ] المتأخر لتصح جمعته إجماعا ، وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه ، فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله .
ولو ضاق وقتها أو الماء عن سنن الوضوء وجب عليه أن يقتصر على فرائضه .
( قوله : والمعتمد الأول ) هو قوله ويجري هذا التفصيل فيما لو صلى إلخ ( قوله وإدراك الركعة إلخ ) ظاهره وإن أدركها على وجه لا تحصل معه الفضيلة كأن أدركها في صف بينه وبين الصف الذي أمامه أكثر من ثلاثة أذرع ، أو في صف أحدثوه مع نقصان ما بين أيديهم من الصفوف وهو محتمل ويحتمل ، ولعله أقرب ، تقييد ذلك بما إذا كان الاقتداء على وجه تحصل معه فضيلة الجماعة ( قوله : وهو أولى ) أي الصف الأول ( قوله : وقراءتها ) أي مع إدراك ركوعها [ ص: 272 ] قوله : فإذا خاف فوت الجماعة ) قضيته أنه لو لم يخف فوتها بذلك بل خاف فوت بعض منها كما لو كان لو ثلث أدركه في التشهد مثلا كان تثليث الوضوء أولى .
وفيه نظر لأن الجماعة فرض فثوابها يزيد على ثواب السنن فينبغي المحافظة عليها وإن فات سنن الوضوء .
وبقي ما لو كان لو ثلث فاتته الجماعة مع إمام عدل وأدركها مع غيره .
وينبغي أن ترك التثليث فيه أفضل أيضا ( قوله ولا يلزم البدوي الانتقال ) أي ولو لم تكن فيه مشقة عليه لعسر مفارقة ما ألفه في الجملة ( قوله : بل يصلي متيمما ) ظاهره وإن كان في محل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم ، وعليه فلو دخل الحمام وتعذر غسله في غيره وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت تيمم وصلى في الوقت ثم أعاده ، لكن في سم على منهج ما نصه فرع : لو خاف برد الماء وعجز عن تسخينه في الحال لكنه يعلم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا وقد خرج الوقت أو لم يخرج لكن لا يفرغ من تسخينه إلا وقد خرج الوقت فيظهر ، وأقر عليه م ر أنه يجب عليه قصد الحطب في الأولى أو التسخين في الثانية وإن خرج الوقت ، ولا يجوز له التيمم أخذا من قولهم : إن المقيم يجب عليه قصد الماء الذي في حد القرب بل وفي حد البعد وإن خرج الوقت بأن الإتيان بالحطب والتسخين لا ينقص عن الذهاب للماء في حد القرب لكن لا يبعد أنه ها هنا لا فرق بين المقيم والمسافر لوجوب القضاء فليتأمل ا هـ .
وقياسه أن في مسألة الحمام ينتظر النوبة وإن خرج الوقت ولا يتيمم لوجوب القضاء عليه .
هذا ولو أمكنه الدخول مع غيره في حوض الحمام فقياس ما مر من وجوب الاستنجاء بحضرة الناس إذا ضاق الوقت أنه يجب هنا كذلك ، ويجب على من اجتمع معه غض البصر .
ثم رأيت في سم على حج في آخر باب التيمم عند قول المصنف ومن تيمم لبرد إلخ ما نصه : ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد ، فإن علم أن نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقديم .
وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر ا هـ .