[ ص: 449 ] ( ثم إن ) ( عين مكان التسليم ) في الكفالة ( تعين ) إن كان صالحا كما قاله بعض المتأخرين ، وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ، ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم ، وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما .
ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ، فإن لم يأذن فسدت ، ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه ، وسواء أكان ثم مؤنة أم لا ( وإلا ) بأن لم يعين مكانا ( فمكانها ) إن صلح
حاشية الشبراملسي
[ ص: 449 ] قوله : ويشترط إلخ ) معتمد ( قوله فيه ) أي في المكان
( قوله : ولا يغني عن ذلك إلخ ) معتمد ( قوله : وقد يتوقف فيه ) أي بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ، ويرد بين الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا
( قوله : وسواء أكان ثم مؤنة ) أي في حضور المكفول ( قوله : فمكانها ) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه
حاشية المغربي
. [ ص: 449 ] قوله : إن كان صالحا ) انظر لو كان غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر ، والمتبادر الأول فليراجع ( قوله : وإلا بأن لم يكن صالحا ، أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه إلى قوله وهو قاض بذلك فيهما ) ليس هذا موضع وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلح الآتي عقب قول المصنف فمكانها