[ ص: 454 ] ( فصل ) في صيغتي الضمان والكفالة وهي الركن الخامس للضمان ، وفي مطالبة الضامن وأدائه ورجوعه وتوابع لذلك ، وعبر عن الركن بالشرط فقال ( يشترط في الضمان ) للمال ( والكفالة ) للبدن أو العين ( لفظ ) غالبا إذ مثله الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كما يعلم من كلامه في مواضع ( يشعر بالالتزام ) كغيره ومن العقود ودخل في يشعر الكناية فهو أوضح من قول الروضة كغيرها تدل لأنها ليست دالة : أي دلالة ظاهرة ثم الصريح ( ك ضمنت ) وإن لم يضم له لك كما دل عليه عدم ذكر المصنف لها وإن ذكرها كالرافعي في كتب فقد قال الأذرعي وغيره إنه ليس بشرط ( دينك عليه ) أي فلان ( أو تحملته أو تقلدته ) أو التزمته ( أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال ) الذي على عمرو مثلا ( أو بإحضار الشخص ) الذي هو فلان ( ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل ) أو قبيل [ ص: 455 ] أو علي ما على فلان وما لك على فلان علي لثبوت بعضها نصا وباقيها قياسا مع اشتهار لفظ الكفالة بين الصحابة فمن بعدهم والكناية نحو : دين فلان إلي أو عندي
( قوله : للضمان ) أي وللكفالة أيضا وأراد به ما يشملها ( قوله : وتوابع ذلك ) كمقدار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان
( قوله : وعبر عن الركن بالشرط ) أي لأنه أراد بالشرط ما لا بد منه فيصدق بالركن ، ويجوز أن يقال : عبر بالشرط لما اشتمل عليه الكلام من القيد وهو قوله يشعر بالالتزام ، فكأنه قال : يشترط إشعار اللفظ بالالتزام
( قوله : إذ مثله الكتابة ) ظاهره أنه لا فرق بين كونها من الأخرس أو غيره ، ونقل سم على منهج عن الشارح أن هذا هو المعتمد ، وعبارة حج في أول الباب عند قول المتن شرط الضامن الرشد نصها : تنبيه : وقع لهما هنا ما يقتضي أن كتابة الأخرس المنضم إليها قرائن تشعر بالضمان صريحة وإن كان له إشارة مفهمة ، وفيه نظر ظاهر لإطلاقهم أن كتابته كناية ، ولقولهم : الكناية لا تنقلب إلى الصريح بالقرائن وإن كثرت كأنت بائن محرمة أبدا لا تحلين لي ، وعلى ما اقتضاه كلامهما فهل يختص ذلك بالضمان أو يعم كل عقد وحل ويقيد بهذا ما أطلقوه ثم للنظر فيه مجال ، والأول بعيد المعنى لأن الضمان عقد غرر ، وغير محتاج فلا يناسب جعل تلك الكتابة صريحة فيه دون غيره .
والثاني بعيد من كلامهم ا هـ : أي فالكتابة كناية سواء انضم إليها قرائن أم لا وجدت من الأخرس أو الناطق فيوافق ما تقدم عن م ر وسواء في الأخرس أكان له إشارة مفهمة أم لا
( قوله : ودخل في يشعر الكناية ) بالنون صريح في أن الإشعار أمر خفي ، وقد يخالفه قول nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي في تفسير قوله تعالى { وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون } لا يحسون بذلك لتمادي غفلتهم جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤف الحواس : أي الذي أصيبت حواسه بالآفة حتى فسدت والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه ا هـ
( قوله : لأنها ) أي الكناية بالنون
( قوله : دينك عليه ) هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه ، فلو كان عليه دين قرض ، وثمن مبيع مثلا وطالبه رب الدين فقال الكفيل ضمنت دينك عليه ثم قال بعد ذلك : أنا ضمنت شيئا خاصا كدين القرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، وينبغي تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك ، فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على جميع الديون لأن الدين مفرد مضاف إلى معرفة فيعم
( قوله : أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص الذي هو فلان ) قال حج بعد مثل ما ذكر : وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته لما هو واضح أنه لا يكفي ذكر ما في [ ص: 455 ] المتن وحده .
فإن قلت : يحمل على ما إذا قال ذلك بعد ذكرهما ، وتكون أل للعهد الذكري بل ، وإن لم يجر لهما ذكر حملا لها على العهد الذهني .
قلت : لا يصح هذا الحمل ، وإن أوهمه قول الشارح المعهود بل الذي يتجه أنه فيها كناية لما مر أول الباب أنه لا أثر للقرينة في الصراحة ا هـ
( قوله : أو على ما على فلان ) أي إذا ضم إليه لك بأن قال ما لك علي إلخ فيما يظهر