نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة وأيده السبكي بكلام الماوردي وغيره ، وظاهر كلام ابن الرفعة أن القرينة تلحقه بالصريح ، لكن الأذرعي اشترط النية من العامي وجعل غيره محتملا .
نعم [ ص: 456 ] قول الشيخين عن البوشنجي في : طلقي نفسك فقالت : أطلق لم يقع شيء حالا ; لأن مطلقه للاستقبال فإن أرادت به الإنشاء وقعت حالا .
قال الإسنوي : ولا شك في جريانه في سائر العقود ظاهر في أنه يؤثر مع النية وحدها لا مع عدمها سواء العامي وغيره وجدت قرينة أم لا ، وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى به الالتزام وإلا لم تنعقد
( قوله : بكلام الماوردي ) وهو أنه لو قال : إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره ا هـ حج
( قوله : محتملا ) أي لأن يوافق ابن الرفعة من [ ص: 456 ] الاكتفاء بالقرينة وأن يأخذ بإطلاقهم أنه لغو ا هـ حج ( قوله : قول الشيخين ) مبتدأ خبره ظاهر الآتي
( قوله : فإن أرادت به ) أي أطلق ( قوله : وقعت ) أي تلك الطلقة ( قوله : سواء العامي وغيره ) معتمد ( قوله : أن محل ما مر ) أي عن حج في قوله وهو أنه لو قال إن سلم مال إلخ
حاشية المغربي
( قوله : وجعل غيره محتملا ) [ ص: 456 ] أي حيث سكت عن حكمه إذ سكوته عنه صار حكمه بالنسبة إلينا محتملا لا يدرى حكمه عنده ، وإلا فالأذرعي لم يتعرض لغير العامي وعبارته : ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام ، فإن اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم ذلك انتهت .
ولما قال الشهاب حج والأذرعي : لا يشترط إلا النية من العامي أعقبه بقوله ويحتمل في غيره أن يوافق ابن الرفعة : أي فيشترط فيه النية مع القرينة كما قرره قبل ذلك ، ويحتمل أن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو ا هـ .
ولك أن تقول : ما المانع من جعل الضمير في قول الأذرعي فإذا اعترف راجعا إلى مطلق القائل المفهوم من المقام ، ويؤيده أنه في مطلع كلامه جعله كناية مطلقا ، غاية الأمر أنه استظهر عليه بأن العامي يقصد به الالتزام : أي فقصد الالتزام به واقع في الجملة من العامي فلا بعد في كونه كناية ، ولا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره ; لأنه لا نظير له فتأمل . ( قوله : وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى إلخ ) فيه أنه لا يذكر كلام الماوردي فيما مر وهو أنه قال في باب النذر إذا قال إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره