( قوله : ولا يجوز شرط الخيار ) أي فإن شرطه فسد العقد كما يعلم من قوله الآتي ولو أقر بضمان إلخ
( قوله : أو أجنبي ) أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد ; لأن كلا منهما له الخيار وإن لم يشترط
( قوله : بشرط خيار مفسد ) أي بأن شرطه لنفسه أو لأجنبي ( قوله : لا يحسب من الدين ) هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو الضامن أو المضمون عنه ، وكان الآخذ هو المضمون له ، وعليه فهلا قيل بإلغاء الشرط مع صحة الضمان كما لو أقرضه صحاحا بشرط رد مكسر ، اللهم إلا أن يقال : إن المال المغروم هنا ليس صفة للعقد فأثر اشتراطه ، بخلاف شرط المكسر عن الصحاح فإنه صفة للمعقود عليه فلم يؤثر ذكره أخذا مما مر للشارح عند قول المصنف والأصح أنه لو شرط في [ ص: 457 ] الكفالة إلخ من قوله : وإنما صح قرض شرط فيه رد نحو مكسر عن صحيح إلخ
( قوله : على أن لي عليك ) أي المكفول له قد يشكل عدم صحة الضمان بشرط عوض على المضمون له بجواز التزام العوض في مقابلة البراءة على ما مر للشارح عن المتولي ، اللهم إلا أن يقال : إن الصحة في البراءة مصورة بما إذا تراضيا قبل البراءة على دفع المال في مقابلتها ولم يتعرضا للشرط في البراءة
( قوله : أو إن أحضرته ) أي فذاك
( قوله : وأنا كفيل المكفول ) معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ
( قوله : بعد شهر ) أي : فلو أسقط قوله وأحضره واقتصر على قوله ضمنت إحضاره بعد شهر قال حج : فإن نوى تعلقا بعد بإحضاره صح ، فإن علقه ب ضمنت فواضح أنه يبطل وأن كلامهم في غير ذلك ، وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة ، ويوجه بما مر أن كلام المكلف يصان عن الإلغاء ا هـ .
وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه في الكناية : إنه لا بد لها من النية ، وأنه لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف ، وأيضا فالأصل هنا براءة ذمة الضامن ولأن الأصل في العمل الفعل ، فإذا كان في الكلام فعل وغيره تعلق الظرف بالفعل ، وهنا الإحضار مصدر وضمن فعل ، والتعلق بالفعل هنا يوجب الفساد فكان هو الأصل
( قوله : فلا يصح التأجيل ) أي ما لم يريدا وقته ويكون معلوما لهما ، فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا .
وبقي ما لو تنازعا في إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ولا يعارضه تقديم قول مدعي الصحة على مدعي الفساد ; لأن ذاك محله ما لم يعارضه ما هو أقوى منه ، وقد عارضه هنا كون الأصل براءة ذمة الضامن ، وأن الإرادة لا تعلم إلا منه .
( قوله : الذي شرط فيه التسليم ) أي وصوابه : لا يجبر على قبوله فيه حيث امتنع لغرض بأن كان بمحل التسليم بينة ، أو من يعينه على خلاصه وإلا أجبره الحاكم على قبوله إلخ
حاشية المغربي
[ ص: 457 ] قوله : ولو كفل بزيد على أن إلخ ) أي قائلا على أن إلخ . ( قوله : كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر ) عبارة المحقق المحلي : نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر