والثاني أنه يطالب كلا منهما بالنصف فقط كما لو قالا : اشترينا عبدك بألف ، وجرى عليه الماوردي والبندنيجي والروياني nindex.php?page=showalam&ids=14669والصيمري وقال الأذرعي والقلب إليه أميل ، وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ; لأنه اليقين ، وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه ، وبذلك أفتى البدر بن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه ; لأن اللفظ ظاهر فيه ، وبالتبعيض قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط ، وقد قال ابن أبي الدم : لا وجه للأول
حاشية الشبراملسي
( قوله : أولا ) [ ص: 459 ] أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقي شيء غرمته ، وليس المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء ( قوله : فإن حصة كل منهما رهن ) ضعيف ( قوله والثاني ) أي والوجه الثاني ( قوله : للأول ) أي مطالبة كل بجميع الألف