صفحة جزء
( والأصح أنه لا يصح ) الضمان ، ومثله الكفالة ( بشرط براءة الأصيل ) لمنافاته مقتضاه .

والثاني يصح كل من الضمان والشرط لخبر جابر في { ضمان أبي قتادة للميت حيث قال له صلى الله عليه وسلم هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء ، فقال نعم ، فصلى عليه } قال الحاكم صحيح الإسناد .

وأجاب الأول بأن مراده بقوله بريء في المستقبل


حاشية الشبراملسي

( قوله : بشرط براءة الأصيل ) هو ظاهر في الضمان ، ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ

( قوله : هما عليك ) الذي مر أول الباب أن قدر الدين الذي ضمنه أبو قتادة ثلاثة دنانير فلعلهما واقعتان لكنه بعيد ولو وقع لنقل

التالي السابق


الخدمات العلمية