عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كتاب الحوالة
باب الضمان الشامل للكفالة
فصل في صيغتي الضمان والكفالة
فهرس الكتاب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
459
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( والأصح أنه لا يصح )
الضمان ، ومثله الكفالة ( بشرط براءة الأصيل )
لمنافاته مقتضاه .
والثاني يصح كل من الضمان والشرط لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=36
جابر
في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86806
ضمان
nindex.php?page=showalam&ids=60
أبي قتادة
للميت حيث قال له صلى الله عليه وسلم هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء ، فقال نعم ، فصلى عليه
} قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070
الحاكم
صحيح الإسناد .
وأجاب الأول بأن مراده بقوله بريء في المستقبل
عرض الحاشية
حاشية الشبراملسي
( قوله : بشرط براءة الأصيل ) هو ظاهر في الضمان ، ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن
يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ
( قوله : هما عليك ) الذي مر أول الباب أن قدر الدين الذي ضمنه
nindex.php?page=showalam&ids=60
أبو قتادة
ثلاثة دنانير فلعلهما واقعتان لكنه بعيد ولو وقع لنقل
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث