( ولو ) ( مات أحدهما ) أو استرق والدين مؤجل ( حل عليه ) لخراب ذمته ( دون الآخر ) فلا يحل عليه لارتفاقه بالأجل ، فإن كان الميت الأصيل ، وله تركة فللضامن مطالبة المستحق بأن يأخذ منها أو يبرئه لاحتمال تلفها ، فلا يجد مرجعا إذا غرم .
وقضيته أنه لو ضمن بغير الإذن لم يكن له ذلك ; إذ لا رجوع له ، وهو [ ص: 460 ] قياس ما مر في إفلاس الأصيل ، ولو قيل له ذلك فيهما مطلقا حتى لا يغرم لم يبعد إلا أن يجاب بأنه مقصر بعدم الاستئذان ، وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل ، وأفتى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بأنه لو أعار عينا ليرهنها ثم مات لم يحل الدين لتعلقه بها لما مر أنه ضمان في رقبتها دون الذمة
حاشية الشبراملسي
( قوله : وقضيته إلخ ) [ ص: 460 ] معتمد ( قوله : ولو قيل له ذلك فيهما ) أي في الضمان بالإذن وعدمه ويحتمل ، وهو الظاهر رجوعه لما لو مات الأصيل والضمان بغير إذن ، ولما لو أفلس من عليه الدين والضمان بغير إذن
( قوله : ثم مات ) أي المعير
( قوله : دون الذمة ) وذكر العارية مثال ، والمدار على تعلق الدين بالعين بضمان فيهما أو رهن بغير إذن المدين ا هـ حج