صفحة جزء
[ ص: 3 ] { من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين } ( حديث شريف ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة

بكسر فسكون ، وحكي فتح فكسر وفتح فسكون ، وقد تحذف تاؤها فتصير بمعنى النصيب .

وهي لغة : الاختلاط . وشرعا : ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك . والأصل فيها قبل الإجماع الخبر الصحيح القدسي { يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما } رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده .

والمعنى : أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما ، فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما ، وهو معنى خرجت من بينهما .

ومقصود الباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا ، بل هي في الحقيقة وكالة [ ص: 4 ] وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي ( هي ) أي الشركة من حيث هي ( أنواع ) أربعة أحدها ( شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما ) بحرفتهما ( متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة ) كنجار ونجار ( أو اختلافها ) كنجار ورفاء ، وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 3 ] كتاب الشركة ( قوله : وحكي فتح ) يشعر بأن الأول هو الأفصح ( قوله : وقد تحذف تاؤها ) أي على الأول ، وظاهر إطلاق الشارح أنه على الجميع ( قوله : وشرعا ثبوت الحق ) ولو قهرا انتهى حج : أي كالإرث ( قوله : في شيء واحد ) أي بين اثنين أخذا من قوله شائعا ( قوله : القدسي ) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة ، وسميت بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن ، لكن القرآن أنزل للإعجاز بسورة منه ، والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك ، وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه

( قوله : ما لم يخن ) أي ولو بغير متمول ، ثم في قوله : ما لم يخن إشعار بأن ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة ( قوله : والإعانة ) عطف مغاير ( قوله : فإذا وقعت الخيانة ) وليس من الخيانة ما لو تميز بعض الشركاء بزيادة على قدر نصيبه فأخذ شريكه من المال قدر حصته التي أخذها الأول لأنه إنما أخذ حقه ( قوله : وهو ) أي رفع البركة ( قوله : بل هي في الحقيقة وكالة ) أي [ ص: 4 ] فيعتبر فيها ما يعتبر في الوكيل والموكل ( قوله : هي ) بالمعنى اللغوي أنواع إلخ حج ، وهي أولى مما ذكره الشارح لأن القصد مما ذكر دفع ما يرد على المتن من أن الباطل لا يسمى شرعا شركة ، وقول ابن حجر بالمعنى اللغوي أظهر في دفع الإيراد مما ذكره الشارح وإن كان مرادا له ، فإن قوله من حيث هي المراد به لا بقيد كونها شركة عنان

( قوله : من حيث هي ) أي لا بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة ( قوله : كسبهما ) لعله بمعنى مكسوبهما ا هـ سم على حج ( قوله : بحرفتهما ) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا ، وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه ( قوله : وهي باطلة ) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل

حاشية المغربي

[ ص: 3 ] كتاب الشركة ( قوله : وقد تحذف تاؤها إلخ ) عبارة التحفة : وقد تحذف هاؤها فتصير مشتركة بينها وبين النصيب

التالي السابق


الخدمات العلمية