( و ) ثانيها ( شركة المفاوضة ) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا أو قوم فوضى : أي مستوون ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدن أو مال من غير خلط ( وعليهما ما يعرض من غرم ) بنحو غصب أو إتلاف ، وهي باطلة أيضا لاشتمالها على أنواع من الغرر فيختص كل في هاتين بما كسبه ، نعم لو نويا هنا شركة العنان وثم مال بينهما صحت .
حاشية الشبراملسي
( قوله : من تفاوضا ) أي مأخوذ من إلخ ( قوله أو قوم فوضى ) أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى
( قوله : وهي باطلة ) فيه ما تقدم ( قوله : نعم لو نويا ) مفهومه أن الخلط بمجرده لا يكفي بدون النية وإن وجدت بقية الشروط ، وفيه نظر فإنه مع وجود الشروط لا تعتبر النية ، اللهم إلا أن يقال إن من جملة ما تشتمل عليه شركة المفاوضة ، أن عليهما ما يعرض من غرم وهو مفسد ، فلعل المراد أنهما إذا نويا بالمفاوضة شركة العنان اقتضى حمل الغرم المشروط على غرم ينشأ من الشركة دون الغصب مثلا ، ففائدة النية حمل المفاوضة فيما لو قالا تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة للشروط الصحيحة ( قوله : شركة العنان ) أي كأن قالا تفاوضنا أو تشاركنا شركة العنان انتهى سم على حج نقلا عن شرح الروض ثم استشكله ( قوله : وثم مال ) أي وخلطاه ، وأراد بالغرم العارض الحاصل بسبب التجارة كالخسران والربح وإلا فهو لا يلاقي قوله أولا من غير خلط
حاشية المغربي
[ ص: 4 ] قوله : نعم لو نويا هنا شركة العنان إلخ ) يعني : فيما إذا قالا تفاوضنا .
والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصح بناء على صحة العقود بالكنايات ، وعبارة الروض وشرحه : فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا : أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهت .
وقد علم مما قدمته أنهما لم يشرطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر ، وبهذا يندفع ما أطال به الشيخ في حاشيته مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح إلى صورة المفاوضة المذكورة ، وقد علم أنه ليس راجعا إلا للفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام