( و ) ثالثها ( شركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ) عند الناس لحسن معاملتهما معهم ( ليبتاع كل منهما بمؤجل ) ويكون المبتاع ( لهما ، فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان ) المبتاع بها ( بينهما ) أو أن يبتاع وجيه في ذمته ويفوض بيعه لخامل والربح بينهما ، [ ص: 5 ] أو يشترك وجيه لا مال له وخامل له مال ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم للمال والربح بينهما والكل باطل إذ ليس بينهما مال مشترك فكل من اشترى شيئا فهو له عليه خسره وله ربحه والثالث قراض فاسد لاستبداد المالك باليد ( وهذه الأنواع باطلة ) لما ذكرناه
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويكون ) بالنصب عطف على يبتاع ، قاله عميرة
( قوله : والربح بينهما ) قد يقال هلا كان هذا جعالة : أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله : بع هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدي ولك كذا ، إلا أن يصور هذا بأن يقول : اشتركنا [ ص: 5 ] على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل ا هـ سم على حج .
وقد يقال إن ما ذكر لا ينافي ما ذكره سم من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيه لما يجب للعامل ، فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة ، وعليه للعامل أجرة مثل عمله ( قوله والثالث ) أي من هذا القسم الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه إلخ ( قوله : فاسد ) قال في شرح العباب : وحينئذ يستحق الوجيه الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه ، فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله للمالك وجبت له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة .
قال القمولي : ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة ا هـ وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة انتهى سم على حج ( قوله : لاستبداد ) أي استقلال ( قوله باليد ) أي ولذا قيد بقوله السابق من غير تسليم للمالك .
لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ظاهر انتهى سم على حج ( قوله : وهذه الأنواع باطلة ) أي ومع ذلك فإن كان فيها مال وسلم لأحد الشريكين فهو أمانة في يده لأن فاسد كل عقد كصحيحه ( قوله : لما ذكرناه ) أي من أن فيها غررا وجهلا أو نحو ذلك مما ذكره