[ ص: 15 ] كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض والمراعاة والحفظ واصطلاحا : تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة أي شرعا فلا دور .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { فابعثوا حكما من أهله } بناء على أنه وكيل وهو الأصح كما يأتي وتوكيله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري في نكاح nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة وأبا رافع في نكاح ميمونة وعروة البارقي في شراء شاة بدينار والحاجة ماسة إليها ، ولهذا ندب قبولها لأنها قيام بمصلحة الغير ، أما عقدها المشتمل على الإيجاب فلا إلا أن يقال [ ص: 16 ] ما لا يتم المندوب إلا به فمندوب هو ظاهر إن لم يرد الموكل غرض نفسه .
وأركانها أربعة : موكل ، ووكيل ، وموكل فيه وصيغة . وقد شرع في الأول فقال ( شرط الموكل صحة مباشرة ما وكل ) بفتح الواو ( فيه بملك ) لكونه مطلق التصرف ( أو ولاية ) ككونه أبا في مال أو نكاح ( فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ) ولا مغمى عليه ولا محجور عليه بسفه في نحو مال لأنهم إذا عجزوا عن تعاطي ما وكلوا فيه فنائبهم أولى وخرج بملك أو ولاية الوكيل فإنه لا يوكل كما يأتي لانتفاء كونه مالكا أو وليا ، وصحة توكيله عن نفسه في بعض الصور أمر خارج عن القياس فلا يرد نقضا والقن المأذون له فإنه إنما يتصرف بالإذن فقط ( و ) لا توكيل ( المرأة ) لغيرها في النكاح لأنها لا تباشره و لا يرد صحة إذنها لوليها بلفظ الوكالة لانتفاء كونه وكالة حقيقة وإنما هو متضمن للإذن ( و ) لا توكيل ( المحرم ) بضم الميم لحلال ( في النكاح ) يعقد له أو لموليته حال إحرام الموكل لأنه لا يباشره فإن وكله ليعقد عنه بعد تحلله أو أطلق صح ، كما لو وكله ليشتري له هذه الخمرة بعد تخللها ، أو أطلق أو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج لأنه سفير محض ( ويصح توكيل الولي ) أبا أو جدا ( في حق الطفل ) أو المجنون أو السفيه في المال والنكاح أو وصيا أو قيما في المال إن عجز عنه أو لم [ ص: 17 ] تلق به مباشرته سواء أوقع التوكيل عن المولى عليه أم عن نفسه أم عنهما معا .
وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل ، بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي ، وحيث وكل لا يوكل إلا أمينا كما يأتي ، ويصح توكيل سفيه أو مفلس أو قن في تصرف يستبد به لا غيره إلا بإذن ولي أو غريم أو سيد ( ويستثنى ) من عكس الضابط المار وهو أن كلمن لا تصح منه المباشرة لا يصح منه التوكيل ( توكيل الأعمى في البيع والشراء ) وغيرهما مما يتوقف على الرؤية كإجارة وأخذ بشفعة ( فيصح ) وإن لم يقدر على مباشرته للضرورة ، وما نازع به الزركشي في استثنائه بأن بيعه صحيح في الجملة وهو السلم وشراؤه لنفسه صحيح أيضا ، وبأن الشرط صحة المباشرة في الجملة بدليل أنه لو ورث بصير عينا لم يرها صح توكيله في بيعها مع عدم صحته منه يمكن رده بأن الكلام في بيع الأعيان وهو غير صحيح منه مطلقا وفي الشراء الحقيقي ، وشراؤه لنفسه ليس كذلك بل هو عقد عتاقة فصح الاستثناء ومسألة البصير المذكورة ملحقة بمسألة الأعمى ، لكن يأتي في الوكيل عن المصنف ما يؤيد ما ذكره الزركشي وبه يسقط أكثر المستثنيات الآتية ، ويضم للأعمى في الاستثناء من العكس المحرم في الصور الثلاث السابقة ، وتوكيل المشتري البائع في أن يوكل من يقبض المبيع عنه مع استحالة مباشرته القبض من نفسه ، والمستحق لنحو قود طرف [ ص: 18 ] مع أنه لا يباشره والوكيل في التوكيل ومالكة أمة لوليها في تزويجها .
ويستثنى من طرده وهو أن كل من صحت مباشرته بملك أو ولاية صح توكيله ولي غير مجبر نهي عنه فلا يوكل وظافر بحقه فلا يوكل في نحو كسر باب كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه ، والتوكيل في الإقرار وتوكيل وكيل قادر بناء على شمول الولاية للوكالة وسفيه أذن له في النكاح ومثله العبد في ذلك ، قاله ابن الرفعة .
والتوكيل في تعيين أو تبيين مبهمة واختيار أربع ما لم يعين له عين امرأة وتوكيل مسلم كافرا في استيفاء قود من مسلم أو نكاح المسلمة ، وذكرا في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف ، وجزم ابن المقري ببطلانه ، واستوجهه الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه ، ويجوز توكيل مستحق في قبض زكاة له ، قاله في الروضة قال في الخادم : وإن كان الوكيل ممن لا يجوز له أخذها كما صرح به القفال في فتاويه ، والأوجه أنه لا يملكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيل
حاشية الشبراملسي
[ ص: 15 ] كتاب الوكالة
( قوله : وكسرها لغة ) وهي اسم مصدر وكل بالتشديد . قال في المختار : الوكيل معروف ، يقال : وكله بأمر كذا توكيلا والاسم الوكالة بفتح الواو وكسرها ا هـ ( قوله : والحفظ ) عطف لازم على ملزوم ( قوله : واصطلاحا تفويض إلخ ) مثله في حج ، وعبر شرح المنهج بقوله وشرعا تفويض إلخ . أقول : قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقي من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية ، وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية أو عرفية ، فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج وشرعا .
وإن كان متلقى من كلام الشارع أشكل قول الشارح وحج واصطلاحا ، ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع ( قوله : فلا دور ) الظاهر أن الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة ، وحينئذ ففي اندفاعه بقوله : أي شرعا نظر لأن النيابة شرعا هي الوكالة . فإن أجيب بأن النيابة شرعا أعم من الوكالة فلا دور كان التعريف غير مانع نعم يمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يتصور ما يقبل النيابة شرعا بوجه أنه ما ليس عبادة ونحوها ، وهذا الوجه لا يتوقف على الوكالة فلا دور فلا يتأمل ا هـ سم على حج .
وعبارة حج بعد قوله شرعا : إذ التقدير حينئذ مما ليس بعبادة ونحوه ا هـ . وهذا عين ما ترجاه المحشي بقوله نعم يمكن أن يجاب إلخ فلعل هذه الزيادة ساقطة من نسخة المحشي
( قوله : الضمري ) بالفتح : أي للضاد المعجمة والسكون نسبة إلى ضمرة بن بكر ا هـ ل ب
( قوله : والحاجة ماسة إليها ) ع يريد القياس فحينئذ هي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا ا هـ
( قوله : ولهذا ندب قبولها ) أي الأصل فيها الندب ، وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام ، وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه ، وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز المضطر عن شرائه ، وقد تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض ( قوله : فلا ) أي فلا يندب ( قوله : إلا أن يقال إلخ ) وقد يقال لا يختص الندب بما ذكر بل متى كان التوكيل طريقا لمندوب ندب كالتوكيل في شراء [ ص: 16 ] ما يجدد به الوضوء وطعام يتسحر به أو يعجل الفطر به وقد عجز عن تحصيله بنفسه ، وقد يجب كأن اضطر إلى ما يتطهر به أو ما يدفع به ضرورة الجوع التي تبيح التيمم ، وقد تحرم إن كانت وسيلة إلى حرام كالتوكيل في الخطبة على خطبة الغير أو الشراء على الشراء
( قوله : ما لا يتم المندوب إلا به فمندوب ) أي فيثاب على ذلك وإن لم يقصد الامتثال ( قوله : فمندوب ) أي فيكون إيجابها مندوبا كقبولها
( قوله : ككونه أبا في مال إلخ ) قال حج أو غيره في مال ( قوله : وخرج بملك أو ولاية الوكيل إلخ ) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل وغيره ويدخل في قول المصنف بملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي أمانة في يده ( قوله : وصحة توكيله ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان منه على القياس ، هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل ، فغاية الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله انتهى سم على حج ( قوله : والقن ) أي وخرج القن إلخ
( قوله : أو أطلق ) عبارة حج بعد قوله تخللها : أو هذه وأطلق ا هـ . فصور مسألة الإطلاق بما إذا قال : هذه ولم يذكر الخمرة فاقتضى الفساد فيما إذا قال ذلك فليراجع ( قوله : إن عجز عنه إلخ ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولى نظر ، فينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك انتهى سم على حج . وعبارته ثم قوله : وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلخ ، هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم ، فقوله في باب الوكالة ما نصه ، ويصح توكيل الولي في حق الطفل أو المجنون أو السفيه كأصل في تزويج أو مال أو وصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو لم تلق به مباشرته ، لكن رجح جمع متأخرون أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا ا هـ . ينبغي أن مرجع قوله فيه إن عجز عنه إلخ لقوله ووصي أو قيم دون ما قبلهما وإلا خالف هذا الذي ذكره هنا فليتأمل ا هـ .
فالحاصل أن [ ص: 17 ] التوكيل من الأب والجد يصح مطلقا ، ومن الوصي والقيم إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل . وكتب على منهج ما نصه : قال م ر : الولي ، وفي مرة قال : الوصي كالوكيل في أنه إنما يوكل كل فيما عجز عنه أو لا يليق به كما ذكروه في باب الوصايا ، وكلام المنهاج هذا مطلق يحمل على ذلك ا هـ
( قوله : أم عنهما معا ) أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن الولي ا هـ سم على حج . وفي الزيادي أنه يكون وكيلا عن المولى عليه ، والأقرب ما قاله سم لأن التصرف مطلوب منه فيقع التوكيل عن نفسه وإن كانت منفعته عائدة على المولى عليه ، وفائدة كونه وكيلا عن الولي أنه ينعزل ببلوغ الصبي رشيدا لكن ما قاله الزيادي هو قياس ما في خلع الأجنبي من أن وكيلها لو أطلق فلم يصف العوض له ولا لها وقع لها لعود المنفعة إليها
( قوله : عن الطفل ) أي ولو مع الولي لكن في حواشي شرح الروض ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولى عليه فيتصرف عنه ( قوله : لم ينعزل الوكيل ) أي من جهة المولى عليه وينعزل من جهة الولي أخذا من كلام حواشي شرح الروض المذكور ( قوله : عن الولي ) أي وحده ( قوله : ويصح توكيل إلخ ) وسيأتي أنه يصح توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالإذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط ، أما من حيث الصحة مطلقا فلا فرق ( قوله : يستبد به ) أي يستقل به ( قوله : يمكن رده ) فيه نظر بل الكلام أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكر في الأعمى ، لكن هذا لا يناسب قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية ، ثم قد يقال : لا حاجة في مسألة البصير المذكورة إلى الإلحاق المذكور لأن توقف صحة تصرف الوارث على رؤيتها لا ينفي اتصافه بصحة مباشرته التصرف تأمل انتهى سم على حج .
وقد يتوقف في قوله ثم قد يقال لا حاجة إلخ ; لأن ما وجه به عدم الاحتياج حاصله يرجع إلى أن المراد التصرف في الجملة ، وقد يقال : مبنى الرد على أن المراد صحة التصرف في خصوص ما وكل فيه ( قوله : بأن الكلام ) أي هنا ( قوله : ملحقة ) أي فهي مستثناة أيضا
( قوله : لكن يأتي ) الآتي هو قوله : وأشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة بأنه يصح طلاقه في الجملة ( قوله : والمستحق ) هو بالجر عطفا على المشتري ع ( قوله : في الصور الثلاث السابقة ) هي قوله فإن وكله ليعقد عنه بعد تحلله إلخ ( قوله : من يقبض المبيع عنه ) [ ص: 18 ] أي المشتري ( قوله : فلا يوكل في نحو كسر باب إلخ ) ومقتضاه ولو تعين طريقا : أي لا يمكن من مباشرته لأنه ربما يردد الآلة فيقضي ذلك للنفس ، ومع ذلك لو باشر بنفسه اعتد به ( قوله : وجزم ابن المقري ببطلانه ) وأما توكيل المرتد في التصرف عن غيره فصحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي ، وعبارة الروض : وتوكيل المرتد كتصرفه قال في شرحه : فلا يصح ، ثم قال في الروض : ولو وكله : أي المرتد أحد صح تصرفه انتهى قال في شرحه : وفهم منه بالأولى ما صرح به أصله من أنه لو ارتد الوكيل لم يؤثر في التوكيل ا هـ . وقال فيما تقدم : وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره ، لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر ا هـ سم على حج
( قوله : واستوجهه ) أي البطلان وهو معتمد ، ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة ( قوله : له ) أي لنفسه ( قوله : قال في الخادم ) عبارة حج : وقيده الزركشي نقلا عن القفال بما إذا كان الوكيل ممن لا يستحقها وفيه نظر إلخ ، وعليه فالصواب حذف الواو من قول الشارح وإن . ( قوله : منهما ) أي الوكيل والموكل
( قوله : حيث لم يتحد ) أي قصداهما بأن قصدا أحدهما الموكل والآخر الوكيل . وأما إذا اتحد فيملكه من اتفقا على قصده وإن وجد قصد من أحدهما وأطلق الآخر اعتبرت نية الدافع انتهى حج بالمعنى
حاشية المغربي
[ ص: 15 ] كتاب الوكالة ( قوله : والحفظ ) ومنه وحسبنا الله ونعم الوكيل [ ص: 16 ] قوله : ككونه أبا في مال أو نكاح ) أي أو غيره في مال كما هو كذلك في عبارة الشهاب حج ، ولعله ساقط من نسخ الشارح من النساخ بقرينة مجاراته للشهاب المذكور هنا في حل المتن ، وإلا فلا وجه للاقتصار على ما ذكره ، ومعلوم أن مراده بالأب ما يشمل الجد ، على أنه لم يظهر وجه التقييد بالأب في النكاح مع أنه سيأتي أن غير المجبر إذا أذن في النكاح له أن يوكل وإن لم يؤذن في خصوص التوكيل فليحرر [ ص: 17 ] قوله : ويصح توكيل سفيه ) المصدر مضاف إلى فاعله ; لأن الكلام في شروط الموكل ، وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ [ ص: 18 ] قوله : بناء على شمول الولاية للوكالة ) حتى يصح كونه مستثنى من طرد المتن ( قوله : وتوكيل مسلم كافرا إلخ ) في استثناء هذه نظر ; لأنهم على الأصل من أن الموكل يصح أن يوكل غاية الأمر أنه يشترط في وكيله هنا أن يكون مسلما كما أنه يشترط فيمن يوكله الولي أن يكون ثقة وإلا فلم يستثنوا الولي أيضا ( قوله : وذكرا في توكيل المرتد ) عبارة التحفة : ورجحا في توكيل إلخ ( قوله : والأوجه أنه لا يملكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيل ) يفهم أنه إذا قصد الوكيل نفسه وهو غير مستحق وقصده الدافع أيضا أنه يملك ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، فالمفهوم فيه تفصيل بسط القول فيه العلامة حج