( وإن ) ( قال ) : بع ( بمائة ) مثلا ( لم يبع بأقل ) منها ولو بتافه لفوات اسم المائة المنصوص عليها له ، وبه فارق البيع بالغبن اليسير لأنه لا يمنع كونه بثمن المثل ( وله ) بل عليه ( أن يزيد ) عليها ولو من غير جنسها كما يأتي لأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط وليس له إبدال صفتها كمكسرة بصحاح وفضة بذهب ( إلا أن يصرح بالنهي ) عن الزيادة فتمتنع إذ النطق أبطل حكم العرف ، وكذا لو عين الشخص كبع بكذا من زيد فليس له الزيادة لأن تعيينه دال على محاباته .
نعم لو قال : بعه منه بمائة وهو [ ص: 45 ] يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي وإنما جاز لوكيله في خلع زوجته بمائة مثلا الزيادة لأنه غالبا يقع عن شقاق فلا محاباة فيه ، وألحق به ما لو وكله في العفو عن القود بنصف فعفا بالدية حيث صح بها وقد ينظر فيه بأنه لا قرينة هنا تنافي المحاباة ، بخلاف الخلع وقرينة قتله لمورثه يبطلها سماحة بالعفو عنه لا سيما مع نصه على النقص عنها ، ولا ينافي ما تقرر أنه لو وكله أن يشتري له عبد زيد بمائة جاز له شراؤه بأقل ، ولم يحمل على ذلك لأن البيع ممكن من المعين وغيره فتمحض التعيين للمحاباة ، والشراء لتلك العين غير ممكن إلا من مالكها فضعف احتمال ذلك القصد وظهر قصد التعريف ، ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ، ولو قال : اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك ، أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ، أو لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا وباع بثمن المثل وهو مائة أو ما دونها لا أكثر جاز لإتيانه بالمأمور به ، بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه
أقول : وقد يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا ( وقوله وفضة بذهب ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم [ ص: 45 ] إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع منها
( قوله : كما قاله الغزالي ) نقل سم على منهج عن الشارح امتناع الزيادة في هذه أيضا ، ويوافقه قول حج وقد يجاب بأنه يحابيه بعدم الزيادة على المائة وإن لم يحابه محاباة كاملة ا هـ . وقد نقل هذا ع عن ابن الرفعة فيجوز أنه تابع له ( قوله : وإنما جاز لوكيله في خلع زوجته ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة ا هـ سم ( قوله : وألحق به إلخ ) معتمد ( قوله : وقد ينظر فيه ) أي الإلحاق ( قوله : وقرينة قتله لمورثه يبطلها إلخ ) ممنوع ا هـ سم على حج : أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف أو عدم الرضا بالزيادة ( قوله : ولا ينافي ما تقرر ) أي في كلام المصنف ( قوله : ولم يحمل على ذلك ) أي المحاباة ( قوله : بمائة ) هذا علم من قوله قبل وله بل عليه أن يزيد عليها ولو من غير جنسها ( قوله : صح عند جواز البيع بالزيادة ) أي بأن لم يعين له المشتري ولم ينهه عن الزيادة ( قوله : لا بما عدا ذلك ) أي من الشراء بخمسين والزيادة على المائة ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا ( قوله : ولا استكمال المائة والخمسين ) أي فيبيع بما دونها وإن كان ما نقص منها تافها
حاشية المغربي
[ ص: 44 ] قوله : بل عليه ) أي إذا كان هناك من يرغب بالأكثر [ ص: 45 ] قوله : كون المساوية هي المشتراة إلخ ) عبارة التحفة : ويظهر أنه لا بد من شرائهما في عقد واحد ، أو تكون المساوية هي المشتراة أولا انتهت .
فلعل لفظ أولا ساقط من نسخ الشارح عقب قوله هي المشتراة ، لكن الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك بالنسبة لوقوعهما للموكل : أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ، ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ، ولا يخفى وقوع الثانية للموكل ، ويحتمل أن مراد الشارح أن المساوية تقع للموكل مطلقا في حالة تعدد العقد تقدمت أو تأخرت فيكون قوله : هي المشتراة : أي للموكل : ويكون قوله : فتقع المساوية للموكل فقط إيضاحا لما قبله ، وفي نسخة من نسخ الشارح ما نصه : وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط انتهت .