( قوله : أو لغرض ) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده لذلك عند الإمكان ا هـ سم على حج .
[ تنبيه ] لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه ، وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه ا هـ حج بالمعنى . ولو آجر ثم زوج كان التزويج عزلا سواء التزويج لأمة أو عبد ا هـ سم على حج بالمعنى
( قوله : على ما هنا ) أي من قوله وإنكار الوكيل إلخ