( ولو ) ( قال له علي درهم درهم ) ( لزمه درهم ) واحد وإن كرره ألوفا في مجالس لاحتماله التأكيد مع انتفاء ما يصرفه عنه وأخذ من ذلك رد ما سيأتي في الطلاق مع رده أيضا من تقييد إفادة التأكيد بثلاث فما دونها ( فإن قال ودرهم لزمه درهمان ) لأن العطف يقتضي المغايرة وثم كالواو ، وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم ما لم يرد العطف لمجيئها كثيرا للتفريع وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه : أي فيتفرع على ذلك درهم يلزمني له فتعين القصد فيها كسائر المشتركات ، وإنما وقع في نظير ذلك من الطلاق طلقتان لأنه إنشاء ، وهو أقوى مع تعلقه بالأبضاع التي مبناها على الاحتياط ، والأوجه في بل اعتبار قصد الاستئناف فيها وأن مجرد إرادة العطف بها لا يلحقها بالفاء لأنها مع قصد العطف لا تنافي قولهم فيها لا يلزم معها إلا واحد لاحتمال قصده الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول ( ولو ) ( قال ) : ( له علي درهم ودرهم ودرهم ) ( لزمه بالأولين درهمان ) لمكان الواو كما مر ( وأما الثالث فإن أراد به التأكيد الثاني ) بعاطفه ( لم يجب به شيء ) كنظيره في الطلاق خلافا لمن فرق بينهما ( وإن نوى الاستئناف لزمه [ ص: 98 ] ثالث ، وكذا إن نوى تأكيد الأول ) بالثالث لمنع الفصل والعاطف منه ( أو أطلق في الأصح ) إذ العطف ظاهر في المغايرة ومقابل الأصح فيهما يلزمه درهمان ; لأن الثاني في قوله درهم ودرهم معطوف على الأول فامتنع تأكيده ، وهنا الثالث معطوف على الثاني على رأي فأمكن أن يؤكد الأول به ، ولو عطف بثم في الثالث كقوله درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال لأنه لا بد من اتفاق حرف العطف في المؤكد والمؤكد ، ولو قال : له علي درهم بل درهم أولا بل درهم أو لكن درهم لزمه درهم أو درهم بل درهمان أو لا بل درهمان أو لكن درهمان لزمه درهمان ، وهذا كله عند انتفاء تعيين الدرهمين ولم يختلف الجنس ، فإن عينهما أو اختلف الجنس كهذا الدرهم بل هذان الدرهمان أو له علي درهم بل دينار لزمه ثلاثة دراهم في الأول ودرهم ودينار في الثاني لعدم دخول ما قبل بل فيما بعدها ولا يقبل رجوعه عنه ، وكاختلاف الجنس اختلاف النوع والصفة أو له عندي درهمان بل درهم أو لا بل درهم أو درهم ودرهم بل درهم لزمه درهمان أو درهم ودرهمان فثلاثة أو درهم مع أو فوق أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته درهم فدرهم فقط ; لأنه ربما أراد مع أو فوق أو تحت درهم لي أو معه أو فوقه أو تحته درهم لي أو يريد فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهما ويلزمه في علي درهم قبل أو بعد درهم أو قبله أو بعده درهم درهمان لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيد ، وفرقوا بين الفوقية والتحتية وبين القبلية والبعدية بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم ، والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان فلم يتصف بهما نفس الدرهم فلا بد من أمر يرجع إليه التقدم والتأخر وليس إلا الوجوب عليه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : من تقييد إلخ ) بيان لما من قوله ما سيأتي ( قوله : فتعين القصد ) أي توقف اللزوم فيها على قصد العطف ، وقوله فيها : أي الفاء ( قوله : وإنما وقع في نظير ذلك من الطلاق ) أي وهو ما لو قال : أنت طالق فطالق ( قوله : والأوجه ) هذا قد يخالف ما استوجهه فيما لو قال كذا بل كذا من التعدد حيث لم يقيد ثم بإرادة الاستئناف إلا أن يحمل ما تقدم على إرادة ذلك وهو خلاف الظاهر ( قوله : اعتبار قصد الاستئناف ) أي فلا يتكرر عند الإطلاق أو إرادة العطف ( قوله : لا يلحقها بالفاء ) أي بحيث يتكرر الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد ( قوله : فيذكر ) أي يتذكر ( قوله : ودرهم ودرهم ) أي أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل ، وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل ، وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد ( قوله : لمكان ) أي لوجود ( قوله : بعاطفه ) [ ص: 98 ] قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجردا عن عاطفه وجب ثالث ، ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثاني ( قوله لزمه درهم ) تقدم أنه يتعدد إن قصد الاستئناف ببل فلعل ما هنا عند الإطلاق أو إرادة العطف ( قوله : أو لا بل درهمان ) أي بأن قال في إقراره له علي درهم لا بل إلخ فلا فرق بين ذكر لا وعدمه ( قوله : لزمه ثلاثة ) الأنسب بما مر لزمه الثلاثة المعينة في الأول .