( ولو ) ( بين ) المقر إقراره المبهم تبيينا صحيحا ( وكذبه المقر له ) في ذلك ( فليبين ) المقر له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدع ) به إن شاء ( والقول قول المقر في نفيه ) أي ما ادعاه المقر له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسه كأن بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المائة ثبتت وحلف المقر على نفي الزيادة ، وإن قال : بل أردت المائتين حلف على نفي إرادتهما وأنه لا يلزمه سوى مائة ، فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما لأن الإقرار لا يثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق ، وبه فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكناية لأنه إنشاء يثبت الطلاق ، أو من غير جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها وقال : إنما أردت الدنانير فإن وافقه على أن الدراهم عليه ثبتت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعيا للدنانير فيحلف المقر على نفيها ، وكذا على نفي إرادتها في صورة التكذيب .
حاشية الشبراملسي
( قوله : تبيينا صحيحا ) أي بأن فسر ما يقبل منه ( قوله : وأنه لا يلزمه سوى مائة ) ويكفي لهما يمين واحدة على الصحيح المنصوص انتهى شيخنا زيادي ( قوله : فإن ) ( نكل ) أي المقر ( قوله : حلف ) أي المقر له ( قوله : وبه ) أي بكونه إخبارا عن حق ( قوله وإلا بطل الإقرار بها ) أي الدراهم .